عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء"(1).
قال أبو داود: حديث مالك أصلح.
3523 - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:
أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به"(2).--------------------------------------------
(1) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (3520). الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى" (631) و (633)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4607)، والدارقطني (2953) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (3519) و (3520).
(2) صحيح دون قوله: "أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في "شرح المشكل" (4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =
قال أبو داود: حديث مالك أصلح.
3523 - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:
أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به"(2).--------------------------------------------
(1) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (3520). الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى" (631) و (633)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4607)، والدارقطني (2953) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (3519) و (3520).
(2) صحيح دون قوله: "أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في "شرح المشكل" (4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 383)