3570 - حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ، حدَّثنا الفِريابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (18437) ومن طريق أخرجه أحمد (23697)، وابن حبان (6008).
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 747 - 748 - ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 107، وفي "السنن المأثورة" (526)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 203، وفي "شرح مشكل الآثار" (6159)، والدارقطني (3319)، والبيهقي 8/ 279 و 341، والبغري (2169) وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد الأيلي- عن الزهري، عن حرام مرسلاً.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (525)، وابن أبي شيبة 9/ 435 - 436، وأحمد (23694)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في "شرح المشكل" (6160)، والبيهقي 8/ 342، وابن عبد البر في "التمهيد" 89/ 11 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد، مرسلاً. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
وانظر ما بعده.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 236 - 237: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل، يضمنه ربها لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها، أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار" وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا: إن كان يسوقها، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 422)