3614 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا عبدُ الرحيم ابن سليمان، عن سعيدٍ، بإسناده ومعناه(1).
3615 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ
عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نِصفَين(2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2330)، والنسائي (5424) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19603).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.
والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح.
وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
(1) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وانظر ما قبله.
(2) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 184، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4754)، وابن الغطريف في "جزئه" (14) من طريق عفان، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي =
3615 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ
عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نِصفَين(2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2330)، والنسائي (5424) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19603).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.
والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح.
وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
(1) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وانظر ما قبله.
(2) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 184، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4754)، وابن الغطريف في "جزئه" (14) من طريق عفان، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 466)