3935 - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدِ مَنجُوفٍ، حدَّثنا روح بن عبادة، قالا: حدَّثنا شعبةُ
عن قتادة، بإسنادِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق مملوكاً كان بَيْنَهُ وبين آخرَ فعليهِ خلاصُه" هذا لفظُ ابنِ سُويدٍ(1).
3936 - حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا معاذُ بنُ هِشام، حدَّثني أبي، وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي بنِ سُويدٍ، حدَّثنا روح، حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله
عن قتادةَ، بإسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتقَ نصيباً له في مملُوكٍ عَتَقَ مِن مالِه إن كان له مالٌ" ولم يذكُرِ ابنُ المُثنى النضرَ ابن أنسٍ، وهذا لفظُ ابنِ سُويدٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1502)، وبإثر (1667)، والنسائي في "الكبرى" (4947) من طريق محمد بن جعفر، وبإثر (1667) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظ محمد بن جعفر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما، قال: يضمن. ولفظ معاذ العنبري: "من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حرٌّ في ماله. وهو في "مسند أحمد" (10051). وانظر ما قبله.
والشَّقيصُ: النصيب قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشِّقص أيضاً بحذف الياء.
(2) إسناده صحيح. روح: هو ابن عُبادة، وهثام: هو الدَّستُوائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4948) من طريق أبي عامر العَقَدي، و (4949)
من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (10873).
وانظر سابقيه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 78)