قال أبو داود: وهو قولُ الحسن وسعيد بن المسيّب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أنَّ المُستحاضةَ تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها(1).
قال أبو داود: لم يسمع قتادةُ من عروة شيئاً.

‌‌106 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
282 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن محمَّد النُّفيليُّ قالا: حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة
عن عائشة: أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "إنَّما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيضَةِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلَّي"(2).--------------------------------------------
(1) انظر الروايات فى شأن المستحاضة عن الحسن عند ابن أبي شيبة 129/ 1، وعن ابن المسيب عند عبد الرزاق (1169)، وابن أبي شيبة 126/ 1 و 127، وعن عطاء عند عبد الرزاق (1171) و (1180)، وعن إبراهيم عنده (1172) وعند ابن أبي شيبة 127/ 1، وعن سالم والقاسم عند ابن أبي شيبة 128/ 1.
وانظر ما سيأتي عن ابن المسيب بإثر الحديث (286) وبرقم (301).
(2) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه البخاري (228) و (320) و (325)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي في "الكبرى" (217) و (218)، وابن ماجه (621) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25622)، و"صحيح ابن حبان" (1354).
وانظر ما سلف برقم (279)، وماسيأتي بعده وبرقم (298).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)