عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انْتَعَلَ أحدُكُم فليَبْدَأ باليمينِ، وإذا نزَعَ فليبدأ بالشِّمالِ، ولتكُنْ اليُمنى أوَّلَهما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ"(1).
4140 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ ومُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن الأشعثِ بن سُلَيم، عن أبيهِ، عن مسروقِ
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيمُّنَ ما استطاع في شأنِه كلِّه: في طُهورِه، وتَرَجُّلِه، ونَعْلِه. قال مسلمٌ: وسِوَاكِهِ، ولم يذكر: شأنِهِ كُلِّه(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 916، ومن طريقه أخرجه البخاري (5856)، والترمذي (1881).
وأخرجه مسلم (2097)، وابن ماجه (3616) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة رفعه: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليُنعلْهما جميعاً أو ليخعلهما جميعاً".
وهو في "مسند أحمد" (7179)، و "صحيح ابن حبان" (5455).
قال الخطابي: إذا كان معلوماً أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها، فقد أعلم أن التبدئة به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره.
(2) إسناده صحيح. سليم: هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (168)، ومسلم (268)، والترمذي (614)، والنسائي في "الكبرى" (115) و (9269) من طريق أشعث بن سليم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24627)، و"صحيح ابن حبان" (1091).
وانظر ما سلف برقم (33) و (34).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 224)