4194 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا أيوبُ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن القَزَع. وهو أن يُحْلَقَ رأسُ الصبيِّ، فتتُركَ له ذؤابةٌ(1).
4195 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى صبيَّاً قد حُلِقَ بعضُ شعره، وتُرِكَ
بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: "احلِقُوا كلَّه أو اترُكوا كُلَّهُ"(2).

‌‌14 - باب في الرخصة
4196 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، عن ميمون بنِ عبدِ الله، عن ثابتٍ البُنانيِّ--------------------------------------------
= بقزع السحاب. وتفسير القزع في الحديث هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في رواية أحمد (4973) من قول عبيد الله بن عمر، ولفظه: القزع: الترقيع في الرأس، وانظر الحديث الآتي بعده.
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة، وحماد: هو ابن سلمة.
وانظر ما قبله، وما سيأتي بعده.
قال صاحب "عون المعبود" 11/ 165: هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث، والصحيح ما فسر به نانع كما قال النووي، وقال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر هذا الحديث: ما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود (4196) من حديث أنس: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها.
قلت: وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19564)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2120)،
والنسائي في "الكبرى" (9250).
وهو في "مسند أحمد" (5615)، و"صحيح ابن حبان" (5508).
وانظر سابقيه.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 261)