4275 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن المغيرةِ بنِ النُعمانِ، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابن عباس، قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء:93] قال: ما نسخها شيءٌ(1).
4276 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا أبو شهابٍ، عن سُليمانَ التَّيميِّ
عن أبي مِجْلَزٍ في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: هي جزاؤُه، فإن شاء اللهُ أن يتجاوزَ عن جزائه فَعلَ(2).

‌‌7 - باب ما يُرْجى في القتل
4277 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ سَلاَّم بنُ سُلَيمٍ، حدَّثنا منصورٌ، عن هلال بن يِسافٍ--------------------------------------------
= ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمَّد المِصِّيصي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدَّورقي.
وأخرجه البخاري (4810)، ومسلم (122)، والنسائي في "الكبرى" (3453)، و (11385) من طريق يعلي بن مسلم، به.
وانظر ما قبله، وما بعده.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه البخاري (4590) و (4763)، ومسلم (3023)، والنسائي في "الكبرى" (3449) و (11050) من طريق المغيرة بن النعمان، به.
وانظر سابقيه.
(2) رجاله ثقات. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي، وسُليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط.
وأخرجه الطبري 5/ 217، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 16، وفي "شعب الإيمان" (15607) من طريق سليمان التيمي، به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 332)