قال: أبو داود: هذا لفظُ يزيد.
قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلاً إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ" وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَقتُل(1).

‌‌3 - باب ما جاء في المحاربة
4364 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قلابة
عن أنس بنِ مالكٍ: أن قوماً من عُكْلٍ -أو قال من عُرَيْنَةَ- قدموا على رسُولِ الله - صلَّى الله عليه - فاجْتَوَوا المدينة، فأمر لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربُوا من أبوالها وألبانِها، فانطلقُوا، فلما صَحُوا قتلوا راعي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبرُهم من أول النهارِ، فأرسل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهارُ حتى جِيءَ بهم، فأمر بهم، فقُطِّعت أيديهِم وأرجُلُهم، وسُمِّرت(2) أعينُهم، وأُلقوا في الحرَّة يَستسقُون فلا يُسقَوْن، قال أبو قِلابة: فهؤلاء قومٌ سرقُوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسولَه(3).--------------------------------------------
(1) ما نقله أبو داود هنا عن أحمد، أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2) المثبت من (أ)، وهو الموافق لرواية البخاري عن سليمان بن حرب نفسه، وفي (ب) و (ج) و (هـ): سَمَرَ أعينهم وعليها شرح الخطابي.
(3) إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (233) و (6805) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في "الكبرى" (3476) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، به. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 419)