4574 - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ، أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم، حدَّثنا أسباطٌ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَة
عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه
يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً".
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ(1).
4575 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ
ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهَمداني- كثير الخطأ والإغراب. لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم (4572)، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576). عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القَنَّاد. نسب هنا لجده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7003) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (6019).
(2) صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. =
عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه
يُطَلُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً".
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ(1).
4575 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ
ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وأسباط -وهو ابن نصر الهَمداني- كثير الخطأ والإغراب. لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف برقم (4572)، ويشهد له حديث المغيرة السالف برقم (4568)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4576). عمرو بن طلحة: هو ابن حماد بن طلحة القَنَّاد. نسب هنا لجده.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7003) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (6019).
(2) صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 631)