‌‌132 - باب بول الصبي يصيب الثوب
374 - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود
عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله(1).--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري (229 - 232)، ومسلم (289)، والترمذي (117)، والنسائي في "الكبرى" (284)، ابن ماجه (536) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي: "فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد" (24207) و (25098)، و"صحيح ابن حبان" (1381) و (1382).
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223)، والنسائي في "الكبرى" (287).
وأخرجه مسلم (287)، والترمذي (71)، وابن ماجه (524) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه".
وهو في "مسند أحمد" (26996) و"صحيح ابن حبان" (1373) و (1374).
وأخرجه البخارى (5713) و (5715) و (5718)، ومسلم بإثر الحديث (2213) (86) وبرقم (2214) (87) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (3877).
قال البغوي في شرح "السنة" 2/ 84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك … ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)