وسُئِلَ عن الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فقال: "صَلوا فيها، فإنها بَرَكة"(1).

‌‌26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
494 - حدَّثنا محمَّد بن عيسى -يعني ابن الطبّاع- حدَّثنا إبراهيم بن سعْدٍ، عن عبد الملك بن الربيع بن سَبرة، عن أبيه
عن جده، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ، واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والأعمش: هو سليمان ابن مهران.
وقد سلف برقم (184)، وخرّجناه هناك.
قوله: "لا تصلوا في مبارك الإبل" المبارك: جمع مبرك، وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان.
وقوله: "فإنها من الشياطين" قال الخطابي: يريد أنها لما فيها من النِّفار والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطاناً، كأنه يقول: إن المصلي إذا صلى بحضرتها، كان مغرراً بصلاته لما لم يؤمن من نفارها وخبطها المصلي، وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت.
وقوله: "في مرابض الغنم" هي جمع مَربِض: وهو مأوى الغنم.
(2) حديث صحيح. عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى عنه جمع ووثقه البجلي، والإمام الذهبي في "الكاشف"، وقال في الميزان: صدوق إن شاء الله وقال: ضعفه يحيى بن معين فقط. وقال ابن القطان فى "الوهم والإيهام" 4/ 138: وعسى أن يكون الحديث حسناً.
وأخرجه الترمذي (409) من طريق عبد الملك بن الربيع، بهذا الإسناد.
وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (1002) والحاكم 1/ 258، وابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 238.
وهو في "مسند أحمد" (15339)، و"شرح مشكل الآثار" (2565) و (2566).
وله شاهد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وهو الآتى بعده.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)