عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَضهُم على الصَّلاةِ ونهاهم أن يَنصَرِفوا قبلَ انصرافِه من الصَّلاة(1).

‌‌78 - باب جِماع أبواب(2) ما يُصلَّى فيه
625 - حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أوَلكُلِّكم ثوبان؟! "(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، حفص بن بغيل روى عنه جمع، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.
وهو في "مسند أحمد" (12276) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (426)، والنسائي في "الكبرى" (1288) من طريقين عن المختار ابن فلفل، عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي … ".
وهو في "مسند أحمد" (11997).
وقوله: ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
قال الطيبي: وعلة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في مكانه حتَّى ينصرف النساء ثمَّ يقوم ويقوم الرجال.
وقد روى البخاري، عن أم سلمة: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سَلّمن، قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
(2) انظر التعليق على باب رقم (59) بين يدي الحديث (580).
(3) إسناده صحيح. القَعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 140، ومن طريقه أخرجه البخاري (358)، ومسلم (515) (275)، والنسائي في "الكبرى" (841).=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)