635 - حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَزِر، ولا يَشتَمِل اشتمالَ اليهودِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766)، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعاً من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390)، وأحمد (6356)، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368)، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعاً من غير شك. ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلاً يصلي ملتحفاً فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)