عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبَل إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ، فليس من الله جل ذِكره في حِلٍّ ولا حَرَامٍ"(1).
قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حمَّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
638 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسَار
عن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مُسبلاً إزارَه إذ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبْ فتوضّأ" فذهبَ فتوضّأ، َ ثمَّ جاء، ثمَّ قال: "اذهَبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضّأ، ثمَّ جاء، فقال له رجلٌ: يا رسولَ الله،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" 10/ 257: مثل هذا لا يقُال بالرأي، يعني أن له حكمَ المرفوع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي" (351) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (9600) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل: "في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد" (846) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفاً.
وأخرج ابن أبي شيبة 378/ 8 من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (4084) وما بعده.
قال أبو داود: روى هذا جماعةٌ عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حمَّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.
638 - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسَار
عن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مُسبلاً إزارَه إذ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبْ فتوضّأ" فذهبَ فتوضّأ، َ ثمَّ جاء، ثمَّ قال: "اذهَبْ فتوضَّأ" فذهب فتوضّأ، ثمَّ جاء، فقال له رجلٌ: يا رسولَ الله،--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" 10/ 257: مثل هذا لا يقُال بالرأي، يعني أن له حكمَ المرفوع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي" (351) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (9600) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل: "في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد" (846) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفاً.
وأخرج ابن أبي شيبة 378/ 8 من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (4084) وما بعده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)