651 - حدَّثنا موسى -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادة حدّثني بكر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: "فيهما خَبَثٌ"، قال في الموضعين: "خَبَثٌ"(1).
652 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا مروان بن معاوية الفَزَاريُّ، عن هِلال ابن ميمون الرَّملي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم"(2).
653 - حدَّثنا مُسلِم بن إبراهيمَ، حدَّثنا علي بن المبارك، عن حسينٍ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات وهو مرسل. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزَّار في "مسنده" (3480)، وابن حبان (2186)، والطبراني (7164) و (7165)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432، والبغوي في "شرح السنة" (534) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. ولفظ ابن حبان وحده: "خالفوا اليهود والنصارى".
قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله: "وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلاً من سوء الأدب. فتأمل.
قال السهارنفوري في "بذل المجهود" 4/ 320 - 321: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)