‌‌مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
عندنا وبه قال أكثر الفقهاء [والمتكلمين منهم الجويني] وقالت طوائف من المتكلمين لا يجوز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)