‌‌مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)