مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.
في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)