‌‌مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)