مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)