‌‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)