Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في صلاة الحاجة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

[479] صلاة الحاجة ركعتان بلا تعيين السور والحديث قوي، والدعاء المذكور في الحديث يأتي به بعد الصلاة، فإن الحاجة عامة من كونها متعلقة بالله أو بالناس، والدعاء الذي يتعلق بالناس مفسد للصلاة عندنا، ووقع في بعض الروايات أنه يذكر الحاجة في الدعاء باللسان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

‌‌باب ماجاء في صلاة الاستخارة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

[480] إذا كان الإنسان متردداً في أمر مباح أو واجب غير موقت فيستخير، والاستخارة في أمر واجب أو حرام، وأما البشارة بالرؤيا فلا وعد لها في الأحاديث في بعض الروايات أن الصحابة كانوا لا يتعلمون مثل القرآن إلا دعاء الاستخارة، وأما حديث الباب فقوي.
قوله: (إذا هم أحدكم) أقول: إن لفظ الهم يستعمل في أمور الشر كما قال أرباب اللغة ولا أعلم وجه استعمال الهم هاهنا في أمر الخير، قد قال: أهم بأمر الخير لو أستطيعه.
قوله: (أو قال: في عاجل أمري) اختلف العلماء في شرح هذه القطعة، وبيان اللفظ المبدل منه والبدل والألفاظ مخمسة، والمختار أن الأخيرين بدل الثلاثة الأول وقال العلماء يجمع بين الخمسة ويأتي بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

‌‌باب ما جاء في صلاة التسبيح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

[481] واعلم أن كل نوع من أنواع الصلاة التي لا أصل لها من الشريعة الغراء من أحدث تلك الأنواع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

فقد ابتدع، والحديث في صلاة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف، وقيل: إنه حسن، وهو المختار عند جمهور المحدثين وأدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وقال الحافظ ابن حجر في أماليه على كتاب الأذكار للنووي: إنه قد أساء ابن الجوزي حيث أدرجه في كتاب الموضوعات وكلام الحافظ مضطرب في الحكم على حديث التسبيح فإنه قال في التلخيص: إن كل الأسانيد ضعيفة، ثم لصلاة التسبيح صفتان أحدهما ما هو مروي في الكتب بالإسناد مرفوعاً، والثانية ما اختارها ابن المبارك، وفي الأولى جلسة الاستراحة بخلاف الثانية، ومختار صاحب القنية الثانية تحرزاً عن جلسة الاستراحة، أقول: إن شأن هذه الصلوات غير شأن سائر الصلوات فالمختارة الأولى.
قوله: (وسبحان الله إلخ) ويجوز ضم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقول: إن هذه الأربع متبادرها كونها بتسليمة، وكذلك الحديث الذي سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام علم علياً أربع ركعات لزيادة الحفظ متبادره الأربع بتسليمة واحدة، ولا يقال: إنه مثل قول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وقد أنكر تبادر الأربع فيه فإنها قول عائشة حين روايتها فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث الباب، وحديث علي فإنه قوله عليه الصلاة والسلام بخلاف الأول فإنه حكاية فعل كما كان في الواقع، وروي عن ابن عباس تعيين السور أيضاً في صلاة التسبيح وهي من «إذا زلزلت» و «العاديات» إلى «إلهكم التكاثر» ولكن سندها ليس بذاك القوي، وذكر أحمد في روايته في بعض عباراته وسلسلة السور أيضاً تدل على الأربعة بسلام واحد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

قوله: (رمل عالج) مركب إضافي، وعالج اسم موضوع وسند حديث الباب ضعيف.
قوله: (أن أم سليم إلخ) ليست هذه صلاة التسبيح وسنده قوي ورجاله ثقات.
قوله: (وفي الباب) . أي في باب صلاة التسبيح لا في وفاق حديث أم سليم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

‌‌باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

[483] قال الشافعي: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة في الصلاة في القعدة الثانية، وقال الطحاوي والخطابي: إن الشافعي رحمه الله متفرد في هذا وتمسك الحافظ بحديث فيه صيغة الأمر، وحملهما الجمهور على الاستحباب ووقع في بعض الروايات لفظ «العالمين» قبل «حميد مجيد» وذكر الوزير ابن هبيرة في الإشراف في هذا سبب الأشراف: قال محمد: إن لفظ «في العالمين» في الموضع الثاني وقال المحقق بن أمير الحاج: إني رأيت في بعض كتب الحديث لفظ «في العالمين» في الموضعين إلا أني نسيت تعيين ذلك الكتاب، وهاهنا إشكال عظيم وهو أن الرواة الذين ردوا صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة كثيرون ولا يمكن التوفيق بينهما ذكرها الحافظ في الفتح بتمامها وقد كان الغرض رواية ألفاظه عليه الصلاة والسلام فمم اختلف الرواة في الصيغ فقد أوقعني هذا الأمر في الإشكال، فإن البحث إنما هو عن المروي فكيف اختلفوا مثل هذا الاختلاف في رواية واحدة؟
قوله: (فكيف الصلاة عليك إلخ) ذكر الحافظ في الفتح أن أمر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام صدر في السنة الثانية، ثم ذكر في موضع آخر أن الأمر صدر في السنة السادسة، ونقله عن الحافظ أبي ذر صاحب النسخة للبخاري وظني أن السنة الثانية من سهو الناسخين، واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مدة العمر فريضة، وإذا سمع اسمه عليه الصلاة والسلام قيل يجب الصلاة عليه، وقيل: يستحب والأول قول الطحاوي، والثاني قول الكرخي، ثم إذا تكرر سماع اسمه عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد فقيل: تتداخل الصلاة، وقيل: لا ومثل هذا الاختلاف في من سمع اسم الله تعالى أنه يجب عليه التعلية والتقديس أم مستحب، ثم يتداخل أم لا؟ واعلم أن ما يذكر ويكتب لفظ (صلعم) بدل صلى الله عليه وسلم فغير مرضي وقد شنع عليه أحمد بن حنبل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

‌‌باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

[484] أي في داخل الصلاة وخارجها.
قوله: (أكثرهم على صلاة إلخ) اختلف العلماء في أن التهليل أفضل أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ وظني أن من يريد الشفاعة فليكثر الصلاة ومن يريد الغفران من الله تعالى يكثر التهليل، وهكذا والله أعلم.
قوله: (وصلاة الملائكة الاستغفار) أقول: المشهور هو هذا التفصيل ولكن المحقق عندي أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

صَلّى إن كان كالقصر نحو هلل قال: لا إله إلا الله، وسبح أي قال: سبحان الله، وهو قصر معنى وإن لم يكن مثل بسمل من وحرج فيكون انتهاء الصلاة إلى الله، تعالى، والتفصيل المشهور ساقط فإن أحداً إذا قال صلى زيد يكون معناه أنه قال صلى الله عليه وسلم، أو يكون معناه اللهم صلِّ على محمد صلى الله عليه وسلم فاستقر الأمر وانتهى إلى الله تعالى وإن لم يكن كالقصر فيطلب هل هو ينسب إلى العباد والملائكة أم لا؟ ومع هذا ثبت عن بعض السلف التفصيل المذكور المعروف على الألسنة أنه إن نسب واستند إلى العبد فمعناه الدعاء، وإن استند إلى الملائكة فمعناه الاستغفار، وإن استند إلى الباري عز برهانه فمعناه الرحمة، لقد تم بحث الوتر وما يليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: العرف الشذي شرح سنن الترمذي
المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (ت 1353هـ)
تصحيح: الشيخ محمود شاكر
الناشر: دار التراث العربي -بيروت، لبنان
الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 934)

‌‌أبواب الجمعة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌باب ما جاء في فضل يوم الجمعة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

[488] قالوا: إن الجمعة اسم إسلامي، وأما في الجاهلية فكان اسم هذا اليوم يوم عروبة، وفرضية الجمعة عند الأحناف في مكة لكنها لم يكن أداؤها في مكة بسبب عدم القدرة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام في قباء أربعة عشر يوماً ولم يجمع فيها لعدم تحقق شرط المصر ثم جمع في المدينة، وفصل مولانا المرحوم الگنگوهي المسألة في رسالته، وقال الخصم: إن الجمعة فرضت في المدينة، وقال السيوطي في الإتقان: إن نزول فرضية الجمعة في مكة حين ذكر ضابطة أن الحكم المشروع قد يكون مشروعاً قبل نزول آية كما في الوضوء فإن نزول آية الوضوء إنما هو بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد يكون بعد نزولها فإن قيل: إن وجه عدم أداء الجمعة في قباء قلة الناس؛ نقول: كان الناس ثمة أكثر من أربعين نفساً.
قوله: (أخرجَ منها إلخ) قيل: إن الغرض ذكر فضل الجمعة وإخراج آدم من الجنة لا يليق بالفضل فقيل: إن الغرض في الحديث ذكر أمور عظام وقعت يوم الجمعة لا ذكر فضل الجمعة. وقيل: إن الإخراج أيضاً فضل لأن المراد من الإخراج جعله خليفة في الأرض وإنما جيء به في الجنة ليعرفها ويعرف الخروج منها، وربما يجري على الأنبياء أمر لا يليق بظاهره شأن الأنبياء ولكنه يكون في الحقيقة أصلح لهم، ويسمى هذا في اصطلاح الصوفية تدبيراً مثل تربية موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون فإنه وإن كان غير لائق به ولكنه كان الغرض ثمة بيان قدرة الله وإظهار أن التقدير يسابق التدبير مع سعيه البليغ في إبقاء مملكته.
قوله: (ولا تقوم الساعة) ورد في حديث قوي: أن قيام القيامة يكون يوم عاشوراء، عاشر المحرم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

[489] في الساعة المحمودة خمسة وأربعون قولاً، بعضها مذكورة في فتح الباري وأذكر هاهنا اثنين؛ قول الأحناف: أنها بعد العصر إلى غروب الشمس وهو مختار أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والقول الثاني: أنها بعد الزوال من الخطبة إلى الفراغ عن صلاة الجمعة واختاره الشافعية، ورجح الزملكاني الشافعي القول الأول، وقيل إيراداً على الشافعية: أي وقت للدعاء بعد الزوال إلى الفراغ عن الصلاة؟ قالوا: يجوز عندنا الدعاء في سكتات الخطبة، وأيضاً يجوز عند الشافعية أي دعاء شاء من كلامه أو كلام الشارع، وفي الدعاء في الصلاة عندنا ضيق فإنها تفسد بدعاء يشبه كلام الناس، ودليل الشافعية رواية أبي موسى في مسلم ودليلنا رواية السنن من النسائي والترمذي، وقال أحمد: إن أكثر ذخيرة الحديث يدل على أنها بعد العصر إلى الغروب، ثم اختلفوا في الحديث، قيل بالتوفيق، وقيل بالترجيح، والأكثر من المرجحين، فرجح الشافعية رواية مسلم على رواية السنن، ورجح الحنابلة والأحناف رواية السنن وأن مرتبة أحمد أعلى من مرتبة مسلم، وأيضاً أعل أحمد رواية مسلم، ووجه العلة أنه مرسل عن أبي بردة بن أبي موسى، وذكر أبي موسى من الرواة وهمُ ثم إذا صار مرسلاً فيرجح المسند على المرسل، وبعض المحدثين يوفقون بين الروايتين منهم ابن قيم في الزاد وقال: كلا الوقتان مقبولان، ومنهم الشاه ولي الله رحمه الله في حجة الله البالغة وهو المختار، وأما وجه الرجحان لنا فهو أن صح أن خلق آدم بعد العصر كما في الروايات الصحيحة، وأيضاً في التوراة تصريح أنها بعد العصر إلى الغروب، وإن قيل: إن التوراة محرفة فكيف تصح أوجه الرجحان؟ أقول: إن في تحريف التوراة ثلاثة أقوال:
قال جماعة: إن التحريف المذكور في الآية تحريف معنوي ولا تحريف لفظاً أصلاً وهو مختار ابن عباس والبخاري والشاه ولي الله، ورواية ابن عباس أخرجها البخاري في آخر صحيحه، وقيل: إن التحريف اللفظي قليل واختاره الحافظ ابن تيمية وهو المختار، وقيل: إن التحريف كثير وكنت أزعم أنه وإن حرف بعض الأشقياء لفظاً ولكنه ليس بحيث لو سعى أحد أن يطلب النسخة الصحيحة على بسيط الأرض فلا يجدها بل لو أراد أحد أن يهيئ نسخة محفوظة يمكن له ذلك، ثم بعد مدة رأيت في بعض رسائل ابن تيمية تعيين ما كنت أزعم ثم تمسك على قلة التحريف بالآيات والأحاديث، ومن الآية: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ} [آل عمران: 93] فإنها لو كانت محرفة لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم بإتيان

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

التوراة، ومن الأحاديث حديث الصحيحين: أن يهودياً وضع يده على التوراة على بعض عبارتها فضرب عبد الله بن سلام بيده. وأتى بأحاديث ونقل عبد الله بن سلام من التوراة مثل ما نقلت إن في التوراة أن الساعة المحمودة بعد العصر، وقوله يدل على أن التحريف ليس إلا قليلاً، وإن قيل: لمَّا كان الساعة المحمودة التي هي فضل يوم الجمعة بعد العصر ينبغي كون صلاة الجمعة أيضاً عند الساعة المحمودة، فلمَ قُدمت؟ قلت: إن التمهيد يكون مقدماً وربما يحيط التمهيد وقتاً أزيد من وقت المقصود مثل الحج، فإن الغرض وقوف عرفة فإذن يبتدء الغرض مما بعد العصر بخلاف التمهيد فإنه يبتدئ مما بعد الزوال وقريب من هذا ما في الإحياء للغزالي عن كعب الأحبار: أن فضل الساعة المحمودة لمن أدى صلاة الجمعة بحقوقها فدل على أن الغرض الساعة، ولم يتكلم العراقي المخرج لما في الإحياء على هذا النقل بشيء وأقول: إن حديث «يوافقها عبد مسلم يصلي قائماً» إلخ مراده أنه يصلي أي يأتي بالجمعة بحقوقها، وكذلك أقول: يشترط فضل الساعة لمن أدى العصر أيضاً بحقوقها فالمراد بـ «يصلي» قائماً أنه يداوم على الصلاة لا أن يكون مصلياً في الحال، ولا نحتاج إلى تأويل أن منتظر الصلاة مصلي بل المراد من الصلاة هي صلاة تقع مقدمة لذلك الوقت أي الساعة المحمودة، ومثل هذا وجدت عن كعب الإحبار في الإحياء، وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن بدأ الخلق كان من يوم السبت» ويخالفه ما في القرآن العزيز فإن ظاهر القرآن يدل على أن الخلق امتد إلى ستة أيام وآخرهم خلقاً آدم وخلق يوم الجمعة فعلم أن بدء الخلق من يوم الأحد، والسبت كان خالياً، فحديث مسلم أعله جماعة منهم البخاري بأن أبا هريرة سمع هذا القول من كعب الأحبار، ذكره ابن كثير فرفعه الراوي إلى صاحب الشريعة، والمختار أن الخلق ابتدئ به من السبت إلى الخميس ثم استوى على العرش
وبعد ذلك خلق آدم في جمعة أخرى فإن التمسك بظاهر القرآن أولى.
ثم سأل سائل أن الأيام الستة هذه لأسبوع أو لأسابيع عديدة؟ وظاهر القرآن أنها لأسبوع واحد، لكن كان كل يوم مقدار ألف سنة مما تعدون.
قوله: (وفي الباب الخ) أي في باب فضل الساعة المحمودة لا في أنها بعد الزوال أو بعد العصر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)