Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[1211] المنان قيل: من وهب وأتبعه منَّه وإحسانه، وقيل: من ينقص الكيل والوزن، وهذا أصح.
قوله: (مسبل الإزار إلخ) قال الشافعية: من أسبل بدون التبختر ليس له وعيد وزعموا قيد خيلاء احترازياً، وأما الأحناف فيذكرون المسألة بلا قيد وزعموا القيد واقعياً، فإذن لا يتبدل الحكم وإن اختاره الصلحة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 8)

‌‌باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 9)

[1213] يجوز البيع بثمن مؤجل أو معجل، والبيع المعجل أن يقع البيع على معين، ويلزم أداء ما وقع عليه العقد خاصة ولا يجوز أداء مثله بدله، ويكون مشاراً إليه أي معيناً لا أن يكون حاضراً في المجلس مشاهداً بل يكون أداء ذلك المعين متى طولب وإن قبضه بعد سنين، والبيع المؤجل ما هو خلافه وليتدبر هذا فإنه قد يغفل عنه، وأما القبض بالبراجم فليس عند أبي حنيفة إلا في بيع الصرف فإنه يجب القبض في المجلس ورأس المال في السلم ولكن فيه توسع أنه يجوز القبض بالبراجم ما لم يتفرقا أبداناً وإن تفرقا مجلساً، فيجوز عند أبي حنيفة بيع الحنطة بالحنطة بحسب التعيين وإن لم يقبض، واشترط الشافعي القبض في الحنطة بالحنطة وغيرها من الربوية.
قوله: (قطريين إلخ) القطري هو الأبيض ذو جداول حمر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 9)

قوله: (ما أمسى آل محمد صلى الله عليه وسلم إلخ) روى أن أهل نجران أتوه للمباهلة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة النساء والحسنين فأبى أهل نجران من المباهلة ورضوا بالجزية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لأخذ الجزية فأتى بمائة ألف درهم فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم على الناس حتى لم يبق إلى الإشراق عنده درهم.
قوله: (سنخة إلخ) في مشكل الآثار إذا سنخ وأنتن الجامد يحرم بخلاف المائع مثل الدهن والثمن والإهالة، وحديث الباب دليل له.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 10)

‌‌باب ما جاء في كتابة الشروط

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 11)

[1216] ليس المراد هو المتعارف فيما بيننا بل كتابة المحاضر، والسجلاّت ومثلها ويسمى كاتبها شروطياً، وأساليب كتابتها مذكورة في الهندية (عالمگيرية) ، وللطحاوي في هذا كتاب وكان شروطياً ظاهر حديث الباب أنه كان بائعاً، وظاهر حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشترياً والعداء بائعاً، والأوفق بالمراد والألفاظ عندي أنه كان بائعاً فإن الكتابة تكون من البائع.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 11)

‌‌باب ما جاء في بيع من يزيد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 11)

[1218] أي (نيلام) ولا يتوهم فيه أنه انتقال من بيع إلى بيع.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 11)

قوله: (الحلس إلخ) ليس معناه () بل أصل اللغة ما نسج بالأحبال المفتولة من أشعار المعز.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 12)

‌‌باب ما جاء في بيع المدبّر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 12)

[1219] المدبر مطلق ومقيد، المطلق من قال له مولاه: أنت حر عن دبر موتي، والمقيد أن يقول: لو مُتُّ في هذا المرض أو مُتُّ من هذا السفر فأنت حر، ولا يجوز بيع المطلق ويجوز بيع المقيد قبل تحقق شرط، وقال الحجازيون: يجوز بيع المطلق وكل تصرف فيه قبل موت المدبر، والرِّق ضعف شرعي يعطل من التصرفات الشرعية كالقضاء والشهادة، فالرقة باعتبار المسلمين جميعهم، والملك باعتبار المالك خاصة، ومقابل الرقبة العتق، والمتجزئ عند أبي حنيفة الملك لا العتق والقِن الذي ليس فيه استحقاق الحرية، فلا يكون المدبر والمكاتب وأم ولدٍ قناً، قال بعض الحنفية: إن بيع المدبر المطلق غير مجتهد فيه، ولكني وجدت رواية أو قولاً لكل ما يذكرونه تحت غير المجتهد فيه لكونه مجتهداً فيه، وذكر الشافعي في كتاب الأم عن أبي يوسف أنه باع المدبر المطلق وليس له لقاء أبي يوسف.
قوله: (أنصارياً إلخ) اسم المولى أبو مذكور واسم العبد يعقوب.
قوله: (مات إلخ) ظاهر أنه مات المولى، وهذا مخالف لكل مذهب، وأما حمله على المقيد فغير صحيح لما في مسلم ص (322) تصريح «عن دبر» إلخ، وقيل في الجواب: إنه لم يبعه بل إجاره وقد ثبت البيع بمعنى الإجارة في لغة المدينة كما ذكر الشيخ العيني في غير هذا الموضع أن البيع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 12)

في لغة المدينة بمعنى الإجارة، والمجاورة بمعنى الاعتكاف، والمخابرة بمعنى المزارعة ثابت في لغات المدينة، أقول: إن هذا الجواب نافذ ويؤيده ما في سنن الدارقطني مرسلاً عن محمد الباقر أنه كان يؤجر المدبرين، ويؤيده ما أخرجه الزيلعي في نصب الراية ص (62) ج (2) ، أخرج من مصنف عبد الرزاق عن زياد الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعتق عبده عند الموت قال: يستسعى العبد في قيمته. . إلخ، ثم أخرج عن علي مثله إلخ، ولكن الزيلعي لم يصرح بأن الواقعة واقعةُ الباب أو غيرها وعندي قطع أنها واقعة الباب، ولي في هذا قرائن أخر، وقال مولانا قدس سره: إنه ردّ تدبيره وهذا مخصوص به لا يجوز الرد لغيره، أقول: يؤيد قول مولانا أن البخاري وضع على حديث الباب ترجمة بيع المدبر وترجمة الحجر فأشار إلى أن واقعة الباب كان فيها الحجر ورد التدبير، أقول: لا يمكن استخراج الترجمتين من الحديث كما فعل البخاري بل لا يمكن إلا أحدهما، وأقول: إن لقول مولانا قدس سره نظائر، منّها ما في أبي داود: أن عبداً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن مولاي يضربني وآذاني شديداً فدعى النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فلم يأتي فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العبد: من لي حامياً إن أخذني مولاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله، ومنها ما في الطحاوي ج (2) حديث سُرَّق أنه أمر رجلاً أن يبعه، والحال أن سُرَّق كان حرّاً، فهذا مخصوص به، وأصل قصته أن سُرَّق اشترى الإبل من أعرابي، فقال للأعرابي: جئ معي أعطيتك الثمن، فجاء معه الأعرابي، فدخل سُرَّق في بيته وخرج من طرف آخر، فذهب الأعرابي بعد الانتظار الشديد فلقيه بعد مدة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص حاله، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «بعه في السوق» ، فأخذ الأعرابي يبيعه فاتفق أمره بمشتري، فقال الأعرابي للمشتري: ما تفعل به؟ قال المشتري: أعتقه لِلّه، فقال الأعرابي: فأنا أحق به فتركه الأعرابي وأعتقه، وحديث سُرَّق ذكره أرباب معرفة الصحابة أيضاً، ومنها ما أخرجه أبو داود أنه أعتق أمة جار عليها مولاها، فهذه الروايات مختصة به، ثم ليعلم أن حديث الباب يدل على أن المولى مات، وأعله الشافعي والحافظ والبيهقي والزيلعي، فإن في سائر الطرق تصريح أنه كان حيّاً كما في مسلم ص (332) ، ج (1) عن جابر، أقول: يمكن توجيه لفظ مات أيضاً بأن يقال: إن الضميرات راجع إلى العبد، وذكر الراوي موته مقدماً فإن في حديث الباب تصريح أنه مات عامة الأول، فقدم الراوي ذكر موته بعد الواقعة، هذا والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 13)

‌‌باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)

[1220] قال أبو حنيفة: إن كراهية تلقي الجلب ليس في جميع الأحوال بل في بعضها، وإنما قصرها على بعض الأحوال فإن الوجه أجلى، وأما في صورة الكراهة فبيعه صحيح ويكون مرتكب المكروه تحريماً، ثم إن غرّر المتلقي قولاً فللبائع الفسخُ قضاءً، وإن غرَّرَ فعلاً فيجب الفسخ والإقالة ديانةً، وأما الاغترار ففيه اختلاف العبارات.
الجَلَب: اسم جمع للجالب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)

‌‌باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)

[1222] صورته أن يريد البادي البيع فقال الحاضر لا تبع الآن وضعه عندي ووكلني، سأبيعه في حالة الغلاء، وأما بيع حاضر لباد بأن يكون البادي مشترياً وقال الحاضر: سأشتريه لك حالة الرخص فذلك جائز له، ويؤخذ من قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، إنه لا يراعي الضرر الداخل في الإبهام والانتشار، وإنما يراعي المتشخص المتعين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)

‌‌باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 15)

[1224] المحاقلة بيع الحنطة بالزرع، والمزابنة من الزبن بتقديم الزاء معجمة وبعدها ياء موحدة الدفع، وهو بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالتمر المجذوذ، وقيل: المحاقلة المزارعة فيكون الحديث حجة لأبي حنيفة للنهي عن المزارعة.
قوله: (بالسلت إلخ) يقال له في الهندية (پغيبري جو) ، ولا تكون ذات أشعار ويجوز بيع الحنطة بالسلت متفاضلاً لأنهما نوعان إلا عند مالك لأنهما نوع واحد كما قال سعد.
قوله: (اشتراء التمر بالرطب إلخ) قالوا: إن التمر هو المجذوذ، والرطب ما دام على الأشجار،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 15)

أقول: يطلق الرطب ما دام لم يصلح للادخار وإن قطع، ولم يجوز الشافعي ومالك وأحمد وصاحبا أبي حنيفة بيع التمر بالرطب وجوزه أبو حنيفة، وحديث الباب يخالفه فأجاب الطحاوي ص (199) ج (2) عن سعد بن أبي وقاص، وفيه قيد إلى أجل إلخ، فيكون المنهي عنه البيع نسِئَة، وحديث الطحاوي أخرجه أبو داود أيضاً، ثم هاهنا أسئلة وأجوبة؛ قيل: إذا كان البيع نِسئَة تحت النهي فأيّ فائدة في سؤاله «أينقص الرطب» ؟ إلخ، فإن علة عدم الجواز هو النِسئَة، قال الفاضل بهاء الدين المرجاني صاحب الحاشية على التلويح: بأن سؤاله كان تبرعاً أي زائداً على الضرورة، والوجه النسيئة ثم تبرع، أي؛ أيُّ فائدة في هذا البيع إذا تنقص الرطب؟ ثم لي شبهة أخرى وهي أن نقصان الرطب بعد اليبس بديهي يعلمه كل واحد فما وجه سؤاله عن أمر بديهي؟ وقول: إنه استفهام تقريري لا يشفي ما في الصدور، ولعل المراد ينقص بعدما جف أي هل حال ذلك الرطب أن ينقص؟ فسأل عن حال الجزئي ولم يسأل عن القاعدة. ذكر شراح الهداية أن أبا حنيفة دخل ببغداد فوقع مناظرته بالعلماء في مسائل، منها مسألة بيع التمر بالرطب فقال: جائز، فروى أحدهم عنده حديث الباب، فقال أبو حنيفة: إن زيداً أبا العياش مجهول، ثم قال: إن التمر والرطب جنس واحد أو جنسان، فإن كانا جنسين فيجوز التفاضل أيضاً وإن كانا من جنس واحد فيجوز التساوي، فقال ابن حزم: إن أبا العياش معروف عند أهل الصناعة وإن لم يعرفه أبو حنيفة فإنه أخرج عنه مالك في موطئه، أقول: إن قول هذا من أبي حنيفة إنما كان بلاغة، ولا يتوهم أن قابل النص بالقياس، فإنه لا يفعله العامي أيضاً فضلاً عن إمام المسلمين والمجتهدين، وغرضه أنه محمول على البيع نسئة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 16)

‌‌باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 16)