سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بن الْأَثْرَمِ(1)، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "زمَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ". [د: 3904، ت: 135، تحفة: 13536]

‌‌124 - بَابٌ: ما جاء فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
640 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [د: 264، ت: 136، ن: 289، تحفة: 6490]

‌‌125 - بَابٌ: [فِي](2) الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ
641 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا - وَكَانَتْ حَائِضًا -: "انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي". قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ". [الصحيحة: 188، تحفة: 17285]

642 - (حسن) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا(3) فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تَبْلُغُ(4) فِي الطُّهُورِ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَّهَّرُ بِهَا". قَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ عَائِشَةُ: - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ - تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. قَالَتْ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطَّهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ - حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ(5) نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. [خ: 314 بنحوه، م: 332، د: 314، تحفة: 17847]

‌‌126 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا (6)
643 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) كذا في أصولنا الخطية، وفي المطبوع والهندية وتحفة الأشراف وكتب الرجال: "حكيم الأثرم" وهو الصواب، لذا ضرب بعضهم في التركية على (ابن) بالحمرة.
(2) زيادة من مراد وباريس.
(3) في التيمورية: "وسدرتها".
(4) ويصح: "تُبْلِغُ"، قال في تاج العروس: "قالَ أبو القاسِمِ في المُفْرَداتِ: البُلُوغُ والإبْلاغُ: الانْتِهَاءُ إلى أقْصَى المَقْصِدِ والمُنْتَهَى مَكَانًا كان أو زَمانًا أو أمْرُا منَ الأمُورِ المُقَدَّرَةِ".
(5) في المطبوع: "كن".
(6) في التيمورية: "باب ما جاء في سؤر الحائض".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)