قَالَ عَمْرٌو: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ(1)، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. [د: 764، تحفة: 3199]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، نَحْوَهُ.
808 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ". قَالَ: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. [أصل صفة الصلاة: 1/ 274، تحفة: 9332] قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: الْمُوتَةُ يَعْنِي الْجُنُونَ، وَالنَّفْثُ كُلُّ مَا نَفَخَ الرَّجُلُ مِنْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ رِيقُهُ، وَالْكِبْرُ الْتِّيهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ -.
3 - [بَابُ](2) وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
809 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [ت: 252، تحفة: 11735]
810 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [م: 401 بنحوه، د: 726، ن: 887، تحفة: 11787]
811 - (حسن) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى. [د: 755، ن: 888، تحفة: 9378]
4 - [بَابُ](2) افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ
812 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2]. [م: 498، د: 783، تحفة: 16040]
813 - (صحيح) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2]. [خ: 743، م: 399، د: 782، ت:246، ن: 903، تحفة: 1142]
814 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) نوع من الجنون.
(2) زيادة من التيمورية.
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، نَحْوَهُ.
808 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ". قَالَ: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. [أصل صفة الصلاة: 1/ 274، تحفة: 9332] قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: الْمُوتَةُ يَعْنِي الْجُنُونَ، وَالنَّفْثُ كُلُّ مَا نَفَخَ الرَّجُلُ مِنْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ رِيقُهُ، وَالْكِبْرُ الْتِّيهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ -.
3 - [بَابُ](2) وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
809 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [ت: 252، تحفة: 11735]
810 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. [م: 401 بنحوه، د: 726، ن: 887، تحفة: 11787]
811 - (حسن) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى. [د: 755، ن: 888، تحفة: 9378]
4 - [بَابُ](2) افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ
812 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2]. [م: 498، د: 783، تحفة: 16040]
813 - (صحيح) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2]. [خ: 743، م: 399، د: 782، ت:246، ن: 903، تحفة: 1142]
814 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) نوع من الجنون.
(2) زيادة من التيمورية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)