1470 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ(1) بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ(2). [تحفة: 7676]
1471 - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَكَمِ(3)، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ. [د: 3153، تحفة: 6485]
12 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ
1472 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالْبَسُوهَا". [د: 4061، ت: 994، تحفة: 5534]
1473 - (ضعيف) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ". [د: 3156، تحفة: 5117]
1474 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ". [ت: 995، تحفة: 12125]
13 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
1475 - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُدْرِجُوهُ(4) فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ"، فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى. [تحفة: 1708]
14 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ
1476 - (صَحيحٌ)(5) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ--------------------------------------------
(1) الملاءة.
(2) قال النووي: بفتح السين وضمها، والفتح أشهر. قلت: وهي نسبة إلى قرية باليمن.
(3) قوله: "عن الحكم" ثابت في كل الأصول التي وقفت عليها، وكذا رأيته في تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 26) وقد رواه بإسناده من طريق ابن ماجه به، ووقع في تحفة الأشراف: "يزيد بن أبي زياد عن مقسم" ليس فيه عن الحكم وهو الصواب؛ لأن أحمد وأبا داود وابن أبي شيبة خرجوا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مقسم ليس فيه الحكم.
(4) لا تدخلوه.
(5) وقال في أحكام الجنائز: إسناده حسن، وكذا حسّنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان بعدم سماع بلال من حذيفة، فقد نفى سماعه منه ابن معين، وقال أبو حاتم: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. =
1471 - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَكَمِ(3)، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ. [د: 3153، تحفة: 6485]
12 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ
1472 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالْبَسُوهَا". [د: 4061، ت: 994، تحفة: 5534]
1473 - (ضعيف) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ". [د: 3156، تحفة: 5117]
1474 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ". [ت: 995، تحفة: 12125]
13 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
1475 - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُدْرِجُوهُ(4) فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ"، فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى. [تحفة: 1708]
14 - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ
1476 - (صَحيحٌ)(5) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ--------------------------------------------
(1) الملاءة.
(2) قال النووي: بفتح السين وضمها، والفتح أشهر. قلت: وهي نسبة إلى قرية باليمن.
(3) قوله: "عن الحكم" ثابت في كل الأصول التي وقفت عليها، وكذا رأيته في تذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 26) وقد رواه بإسناده من طريق ابن ماجه به، ووقع في تحفة الأشراف: "يزيد بن أبي زياد عن مقسم" ليس فيه عن الحكم وهو الصواب؛ لأن أحمد وأبا داود وابن أبي شيبة خرجوا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مقسم ليس فيه الحكم.
(4) لا تدخلوه.
(5) وقال في أحكام الجنائز: إسناده حسن، وكذا حسّنه الحافظ ابن حجر، وأعله ابن القطان بعدم سماع بلال من حذيفة، فقد نفى سماعه منه ابن معين، وقال أبو حاتم: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)