فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ(1)، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ(2) ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". [د: 2129، ن: 3352، تحفة: 8745]

‌‌42 - [بَابُ](3) الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
1956 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ [أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ:](4) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ [بْنِ صَالِحِ](5) بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ". قَالَ صَالِحٌ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا(6) إِلَى الْمَدِينَةِ. [خ: 97، 2544، م: 154، د: 2053، ت: 1116، ن: 3344، تحفة: 9107]

1957 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، [قَالَ:](4) حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ، فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. [خ: 5086، م: 1365، تحفة: 291]

1958 - (صَحيحٌ لغيره) حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا. [تحفة: 17405]

‌‌43 - [بَابُ](3) تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 - (حسن) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، [قَالَ:](4) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ(7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا" [الإرواء: 6/ 351، تحفة: 7286]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ خَازِمُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ".
* وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ(8) بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.--------------------------------------------
(1) في التركية: "حبيه".
(2) في التيمورية: "به الرجل".
(3) زيادة من المحمودية.
(4) زيادة من التيمورية.
(5) زيادة من سائر النسخ.
(6) في التركية: "هو دونها".
(7) قوله: عن ابن عمر خطأ، والصواب عن جابر، والخطأ من أزهر بن مروان، قاله شيخنا في الإرواء (6/ 352).
(8) مثلث الميم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)