* قالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2014 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت: 1174، تحفة: 11356]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ.

‌‌63 - [بَابُ](1) لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
2015 - (ضعيف) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ". [الضعيفة: 385، تحفة: 7736]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، نَحْوَهُ.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من التيمورية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)