2034 - (صحيح) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا". [صحيح أبي داود: 1984، تحفة: 2799]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي أَنَّهَا طَلُقَتْ أَلْبَتَّةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ جَابِرٍ.

‌‌10 - [بَابُ](2) الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
2035 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. [م: 1480، د: 2288، ت: 1135، ن، 3551، تحفة: 18037]

2036 - (صحيح) حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ". [انظر الحديث: 2024، تحفة: 18025]

‌‌11 - [بَابُ](2) مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
2037 - (مُنكَرٌ بهذا اللفظ)(3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ(4) "، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ. [الإرواء: 7/ 146، تحفة: 17097]

‌‌12 - [بَابُ](5) الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
2038 - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ [أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ(6)](1)، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ استُخْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ". [الضعيفة: 2211، تحفة: 8752]--------------------------------------------
(1) زيادة من التيمورية.
(2) زيادة من مراد.
(3) قال شيخنا: منكر بذكر أسامة وأنس، صحيح بلفظ: "فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين".
(4) أي: عظيم.
(5) زيادة من المحمودية.
(6) بكسر التاء والنون المشددة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)