2258 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّبَعِيِّ(1)، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ(2). [الإرواء: 5/ 187، تحفة: 4102]

‌‌50 - [بَابُ](3) صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
2259 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، احْفَظُوا. [خ: 2134، م: 1586، د: 3348، ن: 4558، تحفة: 10630]

2260 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ! لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [انظر الحديث: 2253، تحفة: 10630]

2261 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ". [تحفة: 10271]
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّافِعِيِّ وَحْدَهُ.

‌‌51 - [بَابُ](3) اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ(4) وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ
2262 - (ضعيف)(5) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، [قَالَ:](6) حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ - أَوْ سِمَاكٌ، وَلَا--------------------------------------------
(1) بفتح الراء والباء، ويصح أيضًا إسكان الباء، كما يستفاد من توضيح المشتبه.
(2) هنا آخر الجزء الثامن من النسخة التيمورية.
(3) زيادة من مراد.
(4) في التيمورية: "الورق من الذهب والذهب من الورق".
(5) والصحيح أنه موقوف، كما بينه شيخنا في الإرواء (1326).
(6) زيادة من التيمورية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)