كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [خ: 2205، م: 1542، ن: 4549، تحفة: 8273]

2266 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ(1) وَالْمُزَابَنَةِ(2). [خ: 2381، م: 1536، د: 3373، ت: 1313، ن: 3879، تحفة: 2666]

2267 - (صحيح) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. [خ: 2384، م: 1540، د: 3400، ن: 3890، تحفة: 3557]

‌‌55 - [بَابُ](3) بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
2268 - (صحيح) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. [خ: 2173، م: 1539، تحفة: 3723]

2269 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ(4) النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. [خ: 2173، م: 1539، ت: 1300، ن: 4538، تحفة: 3723]

‌‌56 - [بَابُ](5) الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
2270 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. [د: 3356، ت: 1237، ن: 4620، تحفة: 4583]

2271 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ [بِالْحَيَوَانِ](6) وَاحِدًا(7) بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ"، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. [ت: 1238، تحفة: 2676]--------------------------------------------
(1) كراء الأرض للزراعة.
(2) بيعُ الرُّطَب في رُءُوس النَّخْل بالتَّمر.
(3) زيادة من مراد وباريس.
(4) في التركية: "ثمر".
(5) زيادة من مراد.
(6) زيادة من التيمورية ومراد، ووضع في مراد، فوقها علامة التصحيح.
(7) في التركية: "واحد".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)