إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ"، قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ". [د: 3390، ن: 3927، تحفة: 3730]
11 - [بَابُ](1) الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ(2) أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ(3): "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: 2456، تحفة: 5735]
2463 - (ضعيف)(4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [تحفة: 11317]
2464 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا(5) خَرَاجًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: 2456، تحفة: 5735]
12 - [بَابُ](1) اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
2465 - (صحيح) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا(6) بِطَعَامٍ مُسَمَّى". [م: 1548، د: 3395، ن: 3895، تحفة: 3559]
13 - [بَابُ](1) مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
2466 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(7) وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا(8): حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) في التيمورية: "وإنه" ثم كتب في الهامش: "وإن".
(3) في المطبوع والهندية: "ولكن".
(4) قلت: صححه شيخنا رحمه الله وطاوس لم يدرك معاذًا، وقوله: (وعثمان) فيه نكارة؛ لأن معاذًا مات في خلافة عمر.
(5) ليست في مراد وباريس. وفي التركية: "لها".
(6) قال السندي: "وفي بعض النسخ فلا يكرها، بحذف الياء على لفظ النهي".
(7) كذا في التركية وكتب فوقها الناسخ: "لم يذكره أبو الحسن غير عبد الله وحده"، ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ ولا في تحفة الأشراف، والحديث رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (4/ 492) من طريق شريك به.
(8) في التيمورية: "قال".
11 - [بَابُ](1) الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ(2) أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ(3): "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: 2456، تحفة: 5735]
2463 - (ضعيف)(4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [تحفة: 11317]
2464 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا(5) خَرَاجًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: 2456، تحفة: 5735]
12 - [بَابُ](1) اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
2465 - (صحيح) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا(6) بِطَعَامٍ مُسَمَّى". [م: 1548، د: 3395، ن: 3895، تحفة: 3559]
13 - [بَابُ](1) مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
2466 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(7) وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا(8): حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) في التيمورية: "وإنه" ثم كتب في الهامش: "وإن".
(3) في المطبوع والهندية: "ولكن".
(4) قلت: صححه شيخنا رحمه الله وطاوس لم يدرك معاذًا، وقوله: (وعثمان) فيه نكارة؛ لأن معاذًا مات في خلافة عمر.
(5) ليست في مراد وباريس. وفي التركية: "لها".
(6) قال السندي: "وفي بعض النسخ فلا يكرها، بحذف الياء على لفظ النهي".
(7) كذا في التركية وكتب فوقها الناسخ: "لم يذكره أبو الحسن غير عبد الله وحده"، ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ ولا في تحفة الأشراف، والحديث رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (4/ 492) من طريق شريك به.
(8) في التيمورية: "قال".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 528)