الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ". [الإرواء: 5/ 363، تحفة: 13657]

‌‌22 - [بَابُ](1) حَدِّ السَّارِقِ
2583 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". [خ: 6783، م: 1687، ن: 4873، تحفة: 12515]

2584 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [خ: 6795، م: 1686، د: 4385، ت: 1446، ن: 4908، تحفة: 8067]

2585 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ: 6789، م: 1684، د: 4383، ت: 1445، ن: 4916، تحفة: 17920]

2586 - (صحيح لغيره)(2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، [قَالَ:](3) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ(4) الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُقْطَعُ(5) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ". [تحفة: 3883]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

‌‌23 - [بَابُ](1) تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ
2587 - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) قلت: ضعفه شيخنا في ضعيف ابن ماجه وصححه في صحيح الجامع الصغير وذكر مصدر تخريجه الصحيحة (2197)، ولا وجود للحديث في الصحيحة، والصواب أنه خطأ مطبعي، وخرجه في الضعيفة برقم (2198) ولم يتكلم هناك عن حديث ابن ماجه بل ذكر الحديث بلفظ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم بدينار"، ثم ذكر شيخنا أن الذي يصح أنه من فعل النبي لا من قوله صلى الله عليه وسلم. قلت: وحديث ابن ماجه أولى الأقوال فيه أنه حديث صحيح؛ لأن لفظه: "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وقد حسن شيخنا حديثًا لعبد الله بن عمرو في صحيح أبي داود (5/ 394) وفيه: "ومَنْ سرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِين، فبلغ ثَمَنَ المِجَن؛ فعليه القطع".
(3) زيادة من التيمورية.
(4) في هامش التركية: "قال أبو الحسن: في كتابي أبو هاشم"، قلت: والمثبت هو الذي في سائر النسخ وكتب الرجال وتحفة الأشراف.
(5) في التركية: "يقطع السارق"، ثم كتب في الهامش: "رواية: يد السارق".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 554)