2592 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ(2) الْمِصْرِيُّ، [قَالَ:](1) حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ". [الإرواء: 8/ 65، تحفة: 9715]
27 - [بَابُ](3) لَا قَطْعَ(4) فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
2593 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ(5) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ(6) ". [د: 4388، ت: 1449، ن: 4966، تحفة: 3588]
2594 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [تحفة: 12967]
28 - [بَابُ](3) مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ
2595 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي(7) بِهِ". [د: 4394، ن: 4878، تحفة: 4943]
2596 - (حسن) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي(8) الْجِرَانِ(9)، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ". قَال: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ". [د: 1710، ت: 1289، ن: 4958، تحفة: 8812]--------------------------------------------
(1) زيادة من التيمورية.
(2) كذا وقع في المحمودية وتحفة الأشراف ونصب الراية للزيلعي (3/ 364) وزوائد البوصيري، وهو الموافق لما في تهذيب الكمال، ووقع في التركية والتيمورية ومراد وباريس: "حفص" وهو الموافق لما في الجرح والتعديل.
(3) زيادة من المحمودية.
(4) في التيمورية: "لا يقطع".
(5) في التركية: "أن رسول الله قال".
(6) الجمّار وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
(7) في التيمورية: "تأتي".
(8) في باريس: "من".
(9) في المطبوع: "الجرين"، والجران: موضع يجمع فيه التمر حتى يجف.
27 - [بَابُ](3) لَا قَطْعَ(4) فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
2593 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ(5) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ(6) ". [د: 4388، ت: 1449، ن: 4966، تحفة: 3588]
2594 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [تحفة: 12967]
28 - [بَابُ](3) مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ
2595 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي(7) بِهِ". [د: 4394، ن: 4878، تحفة: 4943]
2596 - (حسن) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي(8) الْجِرَانِ(9)، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ". قَال: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ". [د: 1710، ت: 1289، ن: 4958، تحفة: 8812]--------------------------------------------
(1) زيادة من التيمورية.
(2) كذا وقع في المحمودية وتحفة الأشراف ونصب الراية للزيلعي (3/ 364) وزوائد البوصيري، وهو الموافق لما في تهذيب الكمال، ووقع في التركية والتيمورية ومراد وباريس: "حفص" وهو الموافق لما في الجرح والتعديل.
(3) زيادة من المحمودية.
(4) في التيمورية: "لا يقطع".
(5) في التركية: "أن رسول الله قال".
(6) الجمّار وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
(7) في التيمورية: "تأتي".
(8) في باريس: "من".
(9) في المطبوع: "الجرين"، والجران: موضع يجمع فيه التمر حتى يجف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 556)