‌‌6 - [بَابُ](1) دِيَةِ الْخَطَإِ
2630 - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، [قَالَ:](2) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ(3) وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ(4) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً(5) وَعَشْرٌ(6) بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِئَةِ [دِينَارٍ](7) إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ. [د: 4541، ن: 4801، تحفة: 8709]

2631 - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، [قَالَ:](2) حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، [قَالَ:](2) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، [قَالَ:](2) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ(8) حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً(9)، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ(10) ". [د: 4545، ت: 1386، ن: 4802، تحفة: 9198]

2632 - (ضعيف) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، [قَالَ:](2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ. [انظر الحديث: 2629، تحفة: 6165]

‌‌7 - [بَابُ](1) الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي(11) بَيْتِ الْمَالِ
2633 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(12)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ(13). [م: 1682، د: 4568، ت: 1411، ن: 4821، تحفة: 11510]--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) زيادة من التيمورية.
(3) وهي التي أتى عليها الحول.
(4) وهي التي أتى عليها حولان.
(5) وهي التي دخلت في الرابعة.
(6) في المطبوع: "وعشرة".
(7) زيادة من باريس، ووردت في مراد إلا أن الناسخ ضرب عليها.
(8) في باريس: "عشرين"، وكذا في التيمورية إلا أن الناسخ وضع فوقها "و" إشارة إلى أنها: "عشرون".
(9) وهي التي دخلت في الخامسة.
(10) من التركية والأزهرية، ولم ترد في سائر النسخ.
(11) في التركية: "فبيت".
(12) في باريس: "نضلة"، ونص ابن ناصر الدين في التوضيح والمزي وابن حجر في تبصير المنتبه أنه بالتصغير.
(13) أي على عصبة القاتل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)