‌‌10 - [بَابُ](1) الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ
2638 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا(2): الْقَوَدَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا". فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ هَوُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى [يَقُولُ:](3) تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ. [د: 4534، ن: 4778، تحفة: 16636]

‌‌11 - [بَابُ](1) دِيَةِ الْجَنِينِ
2639 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:](3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ(4) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ(5) ذَلِكَ يُطَلُّ(6). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". [خ: 5758، م: 1681، د: 4579، ت: 1410، ن: 4818، تحفة: 15096]

2640 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ(7) الْمَرْأَةِ - يَعْنِي: سِقْطَهَا. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ: 6905، م: 1683، د: 4570، تحفة: 11233]

2641 - (صحيح)(8) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من المحمودية.
(2) في التيمورية: "فقال".
(3) زيادة من التيمورية.
(4) في التيمورية: "أيعقل".
(5) في التيمورية: "ومثل".
(6) في التركية: "بطل"، قال السندي: "بِفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ لَام، مِنَ الْبُطْلَانِ، أَوْ بِضَمِّ مُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ، أَيْ: يُهْدَرُ وَيُلْغَى".
(7) في الأزهرية: "إملاص".
(8) وصححه القرطبي وابن حجر، وقد استشكل بعضهم - قديمًا وحديثًا - قوله: "وأن تقتل بها" وقد أجاب على هذا الإشكال الإمام القرطبي في كتابه المفهم فقال: "وهو طريق صحيح. وهذا نصٌّ: في أنه قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدمة؛ فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدِّية.
ووجه التلفيق؛ وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بقتل القاتلة أولًا، ثم إن العصبة والأولياء اصطلحوا: على أن التزم العصبة الدِّية ويعفو الأولياء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدِّية على العصبة لما التزموها. والله تعالى أعلم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)