فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ(1) صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَا(2) ". قَالَ: فَأَبْطَلَهَا(3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [خ: 2265، م: 1674، د: 4584، ن: 4765، تحفة: 11835]
2657 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ(4): فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبْطَلَهَا(5)، وَقَالَ: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ". [خ: 6892، م: 1673، ت: 1416، ن: 4759، تحفة: 10823]
21 - [بَابُ](6) لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ(7) بِكَافِرٍ
2658 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: 111، م: 1370، د: 4530، ت: 1412، ن: 4744، تحفة: 10311]
2659 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ(8) بِكَافِرٍ". [الإرواء: 2208، ت: 1413، تحفة: 8739]
2660 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". [تحفة: 6030]
22 - [بَابُ](6) لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ(9) بِوَلَدِهِ (10)
2661 - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ:](11) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ". [انظر الحديث: 2599، تحفة: 5740]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.--------------------------------------------
(1) في هامش التركية: "رواية: فجبذ، وكلاهما بمعنى واحد".
(2) في التركية: "لهما".
(3) في التركية: "فأطلهما".
(4) في المطبوع: "ثنيتاه".
(5) في التيمورية: "فأبطلهما".
(6) زيادة من المحمودية.
(7) في سائر النسخ: "مؤمن".
(8) في هامش التركية: "نسخة: مؤمن بكافر".
(9) في المطبوع: "الوالد".
(10) في التركية: "بولد".
(11) زيادة من التيمورية.
2657 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ(4): فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبْطَلَهَا(5)، وَقَالَ: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ". [خ: 6892، م: 1673، ت: 1416، ن: 4759، تحفة: 10823]
21 - [بَابُ](6) لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ(7) بِكَافِرٍ
2658 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: 111، م: 1370، د: 4530، ت: 1412، ن: 4744، تحفة: 10311]
2659 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ(8) بِكَافِرٍ". [الإرواء: 2208، ت: 1413، تحفة: 8739]
2660 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". [تحفة: 6030]
22 - [بَابُ](6) لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ(9) بِوَلَدِهِ (10)
2661 - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ:](11) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ". [انظر الحديث: 2599، تحفة: 5740]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.--------------------------------------------
(1) في هامش التركية: "رواية: فجبذ، وكلاهما بمعنى واحد".
(2) في التركية: "لهما".
(3) في التركية: "فأطلهما".
(4) في المطبوع: "ثنيتاه".
(5) في التيمورية: "فأبطلهما".
(6) زيادة من المحمودية.
(7) في سائر النسخ: "مؤمن".
(8) في هامش التركية: "نسخة: مؤمن بكافر".
(9) في المطبوع: "الوالد".
(10) في التركية: "بولد".
(11) زيادة من التيمورية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)