عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا قَوَدَ(1) إِلَّا بِالسَّيْفِ". [الإرواء: 7/ 287، تحفة: 11646]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2668 - (ضعيف) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ". [الإرواء: 2229، تحفة: 11669]
26 - [بَابُ](2) لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2669 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ". [الإرواء: 1974، ت: 2159، تحفة: 10694]
2670 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:](3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ(4)، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ(5) بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: "أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ". [ن: 4839، تحفة: 4990]
2671 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: "لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ". [الإرواء: 7/ 335، تحفة: 3534]
2672 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى". [الصحيحة: 988، تحفة: 130]
27 - [بَابُ](2) الْجُبَارِ
2673 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ(6) جَرْحُهَا جُبَارٌ(7)، وَالْمَعْدِنُ(8) جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ". [خ: 1499، م: 1710، د: 3085، ت: 1377، ن: 2495، تحفة: 13128]--------------------------------------------
(1) لا يجب القصاص إذا كان قتلًا إلا بالسيف.
(2) زيادة من المحمودية.
(3) زيادة من التيمورية.
(4) كذا في الأصول الخطية كلها، ووقع في تحفة الأشراف ومصنف ابن أبي شيبة: "يزيد بن زياد" وهو الصواب لموافقته ما في كتب الرجال، ولأن النسائي وغيره رواه وفيه: "يزيد بن زياد".
(5) في التيمورية: "يرى".
(6) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم.
(7) أي: هدر.
(8) الموضع الذي تستخرج منه المعادن، فلو استأجر رجل رجلًا لاستخراج معدن أو حفر بئر فانهار عليه فلا ضمان.
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2668 - (ضعيف) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ". [الإرواء: 2229، تحفة: 11669]
26 - [بَابُ](2) لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2669 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ". [الإرواء: 1974، ت: 2159، تحفة: 10694]
2670 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:](3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ(4)، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ(5) بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: "أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ". [ن: 4839، تحفة: 4990]
2671 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: "لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ". [الإرواء: 7/ 335، تحفة: 3534]
2672 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى". [الصحيحة: 988، تحفة: 130]
27 - [بَابُ](2) الْجُبَارِ
2673 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ(6) جَرْحُهَا جُبَارٌ(7)، وَالْمَعْدِنُ(8) جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ". [خ: 1499، م: 1710، د: 3085، ت: 1377، ن: 2495، تحفة: 13128]--------------------------------------------
(1) لا يجب القصاص إذا كان قتلًا إلا بالسيف.
(2) زيادة من المحمودية.
(3) زيادة من التيمورية.
(4) كذا في الأصول الخطية كلها، ووقع في تحفة الأشراف ومصنف ابن أبي شيبة: "يزيد بن زياد" وهو الصواب لموافقته ما في كتب الرجال، ولأن النسائي وغيره رواه وفيه: "يزيد بن زياد".
(5) في التيمورية: "يرى".
(6) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم.
(7) أي: هدر.
(8) الموضع الذي تستخرج منه المعادن، فلو استأجر رجل رجلًا لاستخراج معدن أو حفر بئر فانهار عليه فلا ضمان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)