لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ(1)، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زنًا، لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ(2). [د: 2265، تحفة: 8712]

‌‌15 - [بَابُ](3) النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
2747 - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. [خ: 2535، م: 1506، د: 2919، ن: 4659، تحفة: 7189]

2748 - (صحيح لغيره) [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ](4). [انظر ما قبله، تحفة: 8222]

‌‌16 - [بَابُ](3) قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ
2749 - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ(5) الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ(6) الْإِسْلَامِ". [الإرواء: 1717، تحفة: 8232]

‌‌17 - [بَابُ](3) إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ
2750 - (صحيح)(7) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِّثَ(8) ". [ت: 1032، تحفة: 2708]

2751 - (صحيح) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ--------------------------------------------
(1) في باريس: "ولا يورث".
(2) هذا الحديث لم يرد في التيمورية، وهو ثابت في التركية ومراد وباريس والمحمودية والأزهرية، ولم يرد في التحفة واستدركه عليه ابن حجر في النكت الظراف، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "وهذا فِي بعض النّسخ دون بعض ولم يذكره المزي وهو وارد عليه، وقد ألحقته فِي الأطراف".
(3) زيادة من المحمودية.
(4) زيادة من مراد وباريس والمحمودية والأزهرية، ولم يعزه المزي في التحفة لابن ماجه، وذكره الحافظ في النكت الظراف.
(5) في هامش التركية: "نسخة على قسم الثاني"، وقوله الثاني يعني: الموضع الثاني.
(6) نسخة: على قسم، كما في هامش التركية.
(7) مرَّ برقم (1508) وصححه شيخنا في ذلك الموضع وفي الصحيحة (153)، وورد في هذا الموضع من ضعيف سنن ابن ماجه طبعة المكتب الإسلامي: "ضعيف" فليصحح.
(8) قال في المرقاة: "بضم فتشديد راء مكسور أي: جعل وارثًا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 592)