3754 - (صحيح)(1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا زَمَنِ عُمَرَ. [تحفة: 7738]

‌‌41 - [بَابُ](2) الشِّعْرِ
3755 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(3)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً(4) ". [خ: 6145، د: 5010، تحفة: 58]

3756 - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا". [صحيح الموارد: 1693، ت: 2845، د: 5011، تحفة: 6106]

3757 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ". [خ: 3841، م: 2256، ت: 2849، تحفة: 14976]

3758 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ(5) يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ: "هِيهْ". وَقَالَ: "كَادَ [أَنْ](2) يُسْلِمَ". [م: 2255، تحفة: 4836]

‌‌42 - [بَابُ](2) مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ
3759 - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ(6) قَيْحًا [حَتَّى](7) يَرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا". إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ: يَرِيَهُ. [خ: 6155، م: 2257، تحفة: 12364]

3760 - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا:--------------------------------------------
(1) صححه شيخنا في آخر قوليه، كما في صحيح موارد الظمآن (97).
(2) زيادة من التيمورية.
(3) وقع في المحمودية ونسخة فؤاد عبد الباقي:، حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الله بن المبارك"، وذكر أبي أسامة بينهما خطأ، والصواب حذفه كما في الأصول الخطية العتيقة وتحفة الأشراف، وكما عند شيخ ابن ماجه في مصنفه، ومع الأسف فات المحققون لطبعة الرسالة التنبيه على هذا الخطأ.
(4) في المطبوع: "لحكمة".
(5) تحرف في التيمورية إلى "عن".
(6) في المحمودية: "أحدكم".
(7) زيادة من المحمودية والأزهرية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 790)