ابْتِدَاءً1.
وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} 2.
وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ3.
وَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ--------------------------------------------
1 أي أنه للوجوب، وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية، واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي، قال السرخسي: "الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب" "أصول السرخسي1/19".
انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "التوضيح على التنقيح2/62 ط الخشاب، كشف الأسرار1/121،120، فتح الغفار1/32، تيسير التحرير1/345، وفواتح الرحموت1/37، العضد على ابن الحاجب2/91، نهاية السول2/40، جمع الجوامع1/378، المستصفى1/435، الإحكام للآمدي2/178، اللمع ص8، التبصرة ص38، المنخول ص131، المحصول ? 1 ق2/159، المعتمد1/82، الإحكام للآمدي2/178، التمهيد ص74، القواعد والفوائد الأصولية ص165، العدة1/257وما بعدها، الروضة2/198، المسودة ص16، شرح تنقيح الفصول ص139، مختصر البعلي ص100، مباحث الكتاب والسنة ص124.
2 الآية5 من التوبة.
3 انظر مناقشة أدلة القول الثاني في "التلويح على التوضيح2/62، الروضة2/199، مختصر ابن الحاجب2/87، كشف الأسرار1/121، تيسير التحرير1/345، العدة1/259، والمراجع السابقة".
وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} 2.
وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ3.
وَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ--------------------------------------------
1 أي أنه للوجوب، وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية، واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي، قال السرخسي: "الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب" "أصول السرخسي1/19".
انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "التوضيح على التنقيح2/62 ط الخشاب، كشف الأسرار1/121،120، فتح الغفار1/32، تيسير التحرير1/345، وفواتح الرحموت1/37، العضد على ابن الحاجب2/91، نهاية السول2/40، جمع الجوامع1/378، المستصفى1/435، الإحكام للآمدي2/178، اللمع ص8، التبصرة ص38، المنخول ص131، المحصول ? 1 ق2/159، المعتمد1/82، الإحكام للآمدي2/178، التمهيد ص74، القواعد والفوائد الأصولية ص165، العدة1/257وما بعدها، الروضة2/198، المسودة ص16، شرح تنقيح الفصول ص139، مختصر البعلي ص100، مباحث الكتاب والسنة ص124.
2 الآية5 من التوبة.
3 انظر مناقشة أدلة القول الثاني في "التلويح على التوضيح2/62، الروضة2/199، مختصر ابن الحاجب2/87، كشف الأسرار1/121، تيسير التحرير1/345، العدة1/259، والمراجع السابقة".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 59)