كَالتَّخْصِيصِ، وَمُرَادُهُ1 الأَوَّلُ2.
وَاسْتَنْكَرَ أَبُو الْمَعَالِي هَذَا الْمَذْهَبَ، وَقَالَ: لا يَعْتَقِدُهُ لَبِيبٌ3.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي -وَبِهِ قَالَ الْبَاقِلَاّنِيُّ-: إنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ إلَاّ ثَلاثَةً مَدْلُولُهُ4 سَبْعَةٌ، لَكِنْ لَهُ لَفْظَانِ، أَحَدُهُمَا مُرَكَّبٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ إلَاّ ثَلاثَةً، وَاللَّفْظُ الآخَرُ سَبْعَةٌ5، وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ بِدَلِيلٍ مُتَّصِلٍ، فَيَكُونَ الْبَاقِي فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ بِمُنْفَصِلٍ6، فَيَكُونَ تَنَاوَلَ اللَّفْظَ لِلْبَاقِي7 مَجَازًا8.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ لِشَيْءٍ9 دَلَّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْجُمْلَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، فَمَعْنَى عَشَرَةٍ إلَاّ ثَلاثَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ10.--------------------------------------------
1 في ش: ورده.
2 في ش ز: كالأول.
3 البرهان 1/401، وانظر: إرشاد الفحول ص147.
4 في ش: مدلول.
5 اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني.
"انظر: البرهان 1/400، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/134، 135، فواتح الرحموت 1/320، تيسير التحرير 1/291، التلويح على التوضيح 2/286، شرح تنقيح الفصول ص231، التمهيد ص116، مختصر البعلي ص117، إرشاد الفحول ص147".
6 في ز ع ب: بالمنفصل.
7 في ش ز ع ض: الباقي.
8 أي أن الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني، كما سيذكره المصنف، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أم مجاز "ص287".
"وانظر: نهاية السول 2/120، جمع الجوامع 2/14، فواتح الرحموت 1/320، التمهيد ص116، القواعد والفوائد الأصولية ص246".
9 في ض ب: شيء.
10 أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع باء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصل. "انظر: تخريج الفروع على الأصول ص67".
وفي هامش ش: كذا بالأصل وليحرر.
وَاسْتَنْكَرَ أَبُو الْمَعَالِي هَذَا الْمَذْهَبَ، وَقَالَ: لا يَعْتَقِدُهُ لَبِيبٌ3.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي -وَبِهِ قَالَ الْبَاقِلَاّنِيُّ-: إنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ إلَاّ ثَلاثَةً مَدْلُولُهُ4 سَبْعَةٌ، لَكِنْ لَهُ لَفْظَانِ، أَحَدُهُمَا مُرَكَّبٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ إلَاّ ثَلاثَةً، وَاللَّفْظُ الآخَرُ سَبْعَةٌ5، وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ بِدَلِيلٍ مُتَّصِلٍ، فَيَكُونَ الْبَاقِي فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ بِمُنْفَصِلٍ6، فَيَكُونَ تَنَاوَلَ اللَّفْظَ لِلْبَاقِي7 مَجَازًا8.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ لِشَيْءٍ9 دَلَّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْجُمْلَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، فَمَعْنَى عَشَرَةٍ إلَاّ ثَلاثَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ10.--------------------------------------------
1 في ش: ورده.
2 في ش ز: كالأول.
3 البرهان 1/401، وانظر: إرشاد الفحول ص147.
4 في ش: مدلول.
5 اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني.
"انظر: البرهان 1/400، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/134، 135، فواتح الرحموت 1/320، تيسير التحرير 1/291، التلويح على التوضيح 2/286، شرح تنقيح الفصول ص231، التمهيد ص116، مختصر البعلي ص117، إرشاد الفحول ص147".
6 في ز ع ب: بالمنفصل.
7 في ش ز ع ض: الباقي.
8 أي أن الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني، كما سيذكره المصنف، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أم مجاز "ص287".
"وانظر: نهاية السول 2/120، جمع الجوامع 2/14، فواتح الرحموت 1/320، التمهيد ص116، القواعد والفوائد الأصولية ص246".
9 في ض ب: شيء.
10 أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع باء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصل. "انظر: تخريج الفروع على الأصول ص67".
وفي هامش ش: كذا بالأصل وليحرر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 291)