مِنْهُمْ1 لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى2 أَنَّ التَّخْلِيدَ لا يَكُونُ إلَاّ بِالْكُفْرِ، فَخُصِّصَتْ بِهِ الآيَةُ3.
وَأَمَّا التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى كَلامِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ: عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ، وَلَنَا خِلافٌ فِي الْفُرُوعِ، قَالَهُ الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ4.
وَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الأُصُولِيَّةِ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ -مَثَلاً- أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ إلَيْهِ5.--------------------------------------------
1 في ض ع: منه
2 ساقطة من ب
3 انظر: مختصر البعلي ص122
4 انظر: مختصر البعلي ص122
5 القواعد والفوائد الأصولية ص 263
وَأَمَّا التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى كَلامِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ: عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ، وَلَنَا خِلافٌ فِي الْفُرُوعِ، قَالَهُ الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ4.
وَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الأُصُولِيَّةِ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ -مَثَلاً- أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ إلَيْهِ5.--------------------------------------------
1 في ض ع: منه
2 ساقطة من ب
3 انظر: مختصر البعلي ص122
4 انظر: مختصر البعلي ص122
5 القواعد والفوائد الأصولية ص 263
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 358)