وَقِيلَ: إنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ1 الآخَرِ2.
قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الآخَرِ.
ثُمَّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ شَارِحُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِلْزَامَ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا الآخر3 يُنَافِي مَا صَحَّحَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا دُونَ الآخَرِ، فَإِنَّ الامْتِنَاعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ، وَالْجَوَازَ مَبْنِيٌّ4 عَلَى عَدَمِهِ.
وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ مُقَابِلِهِ، وَالْبَيْضَاوِيُّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ -يَعْنِي صَاحِبَ جَمْعِ الْجَوَامِعِ- بَيْنَهُمَا5.
"وَ" يَجُوزُ أَيْضًا نَسْخُ "حُكْمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إنْ ثَبَتَ"6، وَإِلَاّ فَلا. يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ حُكْمِ الْمَسْكُوتِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذْكُورِ، مَعَ نَسْخِ الأَصْلِ وَدُونَهُ.
قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ7.
وَقَدْ8 قَالَت9 الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم إنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ 10 مِنْ--------------------------------------------
1 غير موجودة في جمع الجوامع ولا في ع ض.
2 جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 2/82.
3 ساقطة من ش. وفي شرح المحلي: للآخر.
4 في ز: والامتناع.
5 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/83.
6 أي استقر حكمه وتقرر، وأما إذا لم يستقر حكمه، وذد وجدنا منطوقاً بخلافه قدم المنطوق عليه، وعلمنا أنه غير مراد. "المسودة ص222".
7 انظر إرشاد الفحول ص194، الإحكام للآمدي 3/172، المسودة ص222، فواتح الرحموت 2/89، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/83، الآيات البينات 3/152.
8 ساقطة من ض ب.
9 في ش: قال.
10 في ش: إنما الماء.
قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخَ الآخَرِ.
ثُمَّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ شَارِحُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِلْزَامَ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا الآخر3 يُنَافِي مَا صَحَّحَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ جَوَازِ نَسْخِ كُلٍّ مِنْهُمَا دُونَ الآخَرِ، فَإِنَّ الامْتِنَاعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ، وَالْجَوَازَ مَبْنِيٌّ4 عَلَى عَدَمِهِ.
وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ مُقَابِلِهِ، وَالْبَيْضَاوِيُّ عَلَى الاسْتِلْزَامِ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ -يَعْنِي صَاحِبَ جَمْعِ الْجَوَامِعِ- بَيْنَهُمَا5.
"وَ" يَجُوزُ أَيْضًا نَسْخُ "حُكْمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إنْ ثَبَتَ"6، وَإِلَاّ فَلا. يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ حُكْمِ الْمَسْكُوتِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذْكُورِ، مَعَ نَسْخِ الأَصْلِ وَدُونَهُ.
قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ7.
وَقَدْ8 قَالَت9 الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم إنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ 10 مِنْ--------------------------------------------
1 غير موجودة في جمع الجوامع ولا في ع ض.
2 جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 2/82.
3 ساقطة من ش. وفي شرح المحلي: للآخر.
4 في ز: والامتناع.
5 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/83.
6 أي استقر حكمه وتقرر، وأما إذا لم يستقر حكمه، وذد وجدنا منطوقاً بخلافه قدم المنطوق عليه، وعلمنا أنه غير مراد. "المسودة ص222".
7 انظر إرشاد الفحول ص194، الإحكام للآمدي 3/172، المسودة ص222، فواتح الرحموت 2/89، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/83، الآيات البينات 3/152.
8 ساقطة من ض ب.
9 في ش: قال.
10 في ش: إنما الماء.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 578)