وَعَلَى هَذَا: فَنَسْخُ الأَصْلِ نَسْخٌ لِلْمَفْهُومِ مِنْهُ وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي حُكِمَ بِهِ عَلَى الْمَسْكُوتِ بِضِدِّ1 حُكْمِ2 الْمَذْكُورِ.
"وَلا يُنْسَخُ بِهِ" أَيْ بِمَفْهُومِ3 الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ4 قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ5 وَصَرَّحَ بِهِ السَّمْعَانِيُّ، لِضَعْفِهِ عَنْ مُقَاوَمَةِ النَّصِّ.
وَقِيلَ: بَلَى؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْطُوقِ6.
"وَلا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ7 اتِّفَاقًا" قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى8 النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا بَلَّغَهُ" لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ9" عِنْدَ أَصْحَابِنَا10 وَالأَكْثَرُ11 وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رحمه الله؛ لأَنَّهُ--------------------------------------------
1 في ع ز ب: لضد.
2 في ش: الحكم.
3 في ز: مفهوم.
4 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/84، الآيات البينات 3/153.
5 جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 2/84.
6 وهو قول أبي إسحاق الشيرازي "انظر اللمع للشيرازي ص33، المحلي على جمع الجوامع 1/84".
7 في ع ز: الصلاة والسلام.
8 ساقطة من ز.
9 فإن كان الناسخ موجباً لعبادة، فلا يجب على من لم يبلغه قضاء.
10 انظر المسودة ص223، العدة 3/823، روضة الناظر ص83، مختصر الطوفي ص79، القواعد والفوائد الأصولية ص156.
11 انظر "التمهيد للأسنوي ص133 البرهان 2/1312، المستصفى 1/120، الإحكام للآمدي 3/168، اللمع ص35، نهاية السول 2/194، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/90، الآيات البينات 3/159، شرح العضد 2/201، فواتح الرحموت 2/89".
"وَلا يُنْسَخُ بِهِ" أَيْ بِمَفْهُومِ3 الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ4 قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ5 وَصَرَّحَ بِهِ السَّمْعَانِيُّ، لِضَعْفِهِ عَنْ مُقَاوَمَةِ النَّصِّ.
وَقِيلَ: بَلَى؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْطُوقِ6.
"وَلا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ7 اتِّفَاقًا" قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى8 النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا بَلَّغَهُ" لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ9" عِنْدَ أَصْحَابِنَا10 وَالأَكْثَرُ11 وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رحمه الله؛ لأَنَّهُ--------------------------------------------
1 في ع ز ب: لضد.
2 في ش: الحكم.
3 في ز: مفهوم.
4 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/84، الآيات البينات 3/153.
5 جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 2/84.
6 وهو قول أبي إسحاق الشيرازي "انظر اللمع للشيرازي ص33، المحلي على جمع الجوامع 1/84".
7 في ع ز: الصلاة والسلام.
8 ساقطة من ز.
9 فإن كان الناسخ موجباً لعبادة، فلا يجب على من لم يبلغه قضاء.
10 انظر المسودة ص223، العدة 3/823، روضة الناظر ص83، مختصر الطوفي ص79، القواعد والفوائد الأصولية ص156.
11 انظر "التمهيد للأسنوي ص133 البرهان 2/1312، المستصفى 1/120، الإحكام للآمدي 3/168، اللمع ص35، نهاية السول 2/194، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/90، الآيات البينات 3/159، شرح العضد 2/201، فواتح الرحموت 2/89".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 580)