قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ قَوْمٍ، وَاقْتَضَى كَلامُهُ مُوَافَقَتَهُمْ1.
وَقَالَ فِي الْحَاصِلِ: إنَّهُ الأَصَحُّ.
وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: يَقْدَحُ إلَاّ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ. وَبِهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ2 وَالْهِنْدِيُّ.
وَالْقَوْلُ التَّاسِعُ: إنْ كَانَتْ عِلَّةَ حَظْرٍ لَمْ يَجُزْ تَخْصِيصُهَا، وَإِلَاّ جَازَ. حَكَاهُ الْبَاقِلَاّنِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَالْقَوْلُ الْعَاشِرُ: إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ: لَمْ يَقْدَحْ، وَإِلَاّ قَدَحَ.
وَلَيْسَ الْخِلافُ لَفْظِيًّا، خِلافًا لأَبِي الْمَعَالِي3 وَابْنِ الْحَاجِبِ4.
وَتَأْتِي أَحْكَامُ النَّقْضِ فِي الْقَوَادِحِ.
"وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ5 الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ"6 كَـ--------------------------------------------
1 انظر المحصول 2/2/352.
2 انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي 3/77، 79، الإبهاج 3/59.
3 انظر البرهان 2/1000 وما بعدها.
4 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/219.
5 في ش: بجواز.
6 انظر "المسودة ص 416، 431، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص 188، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 59".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 62)