مُنَافِيَةً لِلنَّصِّ؛ لأَنَّهَا إذَا لَمْ تُنَافِ1 لَمْ2 يَضُرَّ وُجُودُهَا.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: هُوَ الْمُخْتَارُ3.
4"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا 5" وَذَلِكَ؛ لأَنَّ دَلِيلَهَا لَوْ كَانَ غَيْرَ شَرْعِيٍّ لَلَزِمَ أَنْ لا يَكُونَ الْقِيَاسُ شَرْعِيًّا.
"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ" يَعْنِي أَنْ6 لا يَكُونَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ7 شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ "بِعُمُومِهِ" كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطَّعْمِ، فَيُقَالُ: الْعِلَّةُ دَلِيلُهَا حَدِيثُ "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ8 "أَوْ بِخُصُوصِهِ9" كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ--------------------------------------------
1 في ع: تتلف.
2 في ع ض ب: لا.
3 وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع. "جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/251، الآيات البينات 4/55".
4 ساقطة من ع.
5 انظر "شرح العضد 2/219، الإحكام للآمدي 3/355، إرشاد الفحول ص 208، مختصر البعلي ص 145".
6 في ض: انه.
7 في ش: العلة حكماً.
8 صحيح مسلم 3/1214.
9 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/252، شرح العضد 2/229، الآيات البينات 4/60، إرشاد الفحول ص 208، نهاية السول 3/117، تيسير التحرير 4/33، فواتح الرحموت 2/290".
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: هُوَ الْمُخْتَارُ3.
4"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا 5" وَذَلِكَ؛ لأَنَّ دَلِيلَهَا لَوْ كَانَ غَيْرَ شَرْعِيٍّ لَلَزِمَ أَنْ لا يَكُونَ الْقِيَاسُ شَرْعِيًّا.
"وَ" مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا "أَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ" يَعْنِي أَنْ6 لا يَكُونَ دَلِيلُ الْعِلَّةِ7 شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ "بِعُمُومِهِ" كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطَّعْمِ، فَيُقَالُ: الْعِلَّةُ دَلِيلُهَا حَدِيثُ "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ8 "أَوْ بِخُصُوصِهِ9" كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ--------------------------------------------
1 في ع: تتلف.
2 في ع ض ب: لا.
3 وكذا اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع. "جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/251، الآيات البينات 4/55".
4 ساقطة من ع.
5 انظر "شرح العضد 2/219، الإحكام للآمدي 3/355، إرشاد الفحول ص 208، مختصر البعلي ص 145".
6 في ض: انه.
7 في ش: العلة حكماً.
8 صحيح مسلم 3/1214.
9 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/252، شرح العضد 2/229، الآيات البينات 4/60، إرشاد الفحول ص 208، نهاية السول 3/117، تيسير التحرير 4/33، فواتح الرحموت 2/290".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 87)