وَرَدُّهُ: أَنَّ ذَلِكَ مَظْنُونُ الصِّحَّةِ، وَالْوَصْفُ الطَّرْدِيُّ مَظْنُونُ الْفَسَادِ.
"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً "بِبَيَانِهِ1 بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا" أَيْ بِأَنْ2 يُثْبِتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّةَ3 الْوَصْفِ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلَّةِ، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَكُلُّ4 مَسْلَكٍ تَمَسَّكَ بِهَا5 فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرْطُهُ، أَيْ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ. وَقَدْ نَبَّهَ - أَيْ6 ابْنُ الْحَاجِبِ - هَاهُنَا7 عَلَى اعْتِرَاضَاتِ الأَدِلَّةِ الأُخْرَى بِتَبَعِيَّةِ8 اعْتِرَاضَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى سَبِيلِ الإِيجَازِ، وَلا بَأْسَ أَنْ9 نَبْسُطَ فِيهِ الْكَلامَ بَعْضَ الْبَسْطِ10؛ لأَنَّ الْبَحْثَ كَمَا يَقَعُ فِي11--------------------------------------------
1 في ش: باثباته.
2 في ض: بما.
3 في ض: علة.
4 في شرح العضد: فكل.
5 في ش: به.
6 ساقطة من ع ز ض ب.
7 في ض: هنا.
8 كذا في شرح العضد. وفي ع ز: تبعه. وفي ب: متبعه. وفي ش: نتبعه.
9 في ش: بأن.
10 ساقطة من ع ض.
11 في ض: فيه.
"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً "بِبَيَانِهِ1 بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا" أَيْ بِأَنْ2 يُثْبِتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّةَ3 الْوَصْفِ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلَّةِ، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَكُلُّ4 مَسْلَكٍ تَمَسَّكَ بِهَا5 فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرْطُهُ، أَيْ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ. وَقَدْ نَبَّهَ - أَيْ6 ابْنُ الْحَاجِبِ - هَاهُنَا7 عَلَى اعْتِرَاضَاتِ الأَدِلَّةِ الأُخْرَى بِتَبَعِيَّةِ8 اعْتِرَاضَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى سَبِيلِ الإِيجَازِ، وَلا بَأْسَ أَنْ9 نَبْسُطَ فِيهِ الْكَلامَ بَعْضَ الْبَسْطِ10؛ لأَنَّ الْبَحْثَ كَمَا يَقَعُ فِي11--------------------------------------------
1 في ش: باثباته.
2 في ض: بما.
3 في ض: علة.
4 في شرح العضد: فكل.
5 في ش: به.
6 ساقطة من ع ز ض ب.
7 في ض: هنا.
8 كذا في شرح العضد. وفي ع ز: تبعه. وفي ب: متبعه. وفي ش: نتبعه.
9 في ش: بأن.
10 ساقطة من ع ض.
11 في ض: فيه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 257)