يُسْمَعْ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إثْبَاتٌ لِلْحُكْمِ1 بِالنَّصِّ دُونَ الْقِيَاسِ، وَلا تَعْمِيمَ2 لِلْقِيَاسِ3 بِالإِلْغَاءِ، وَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْعُمُومُ لَكَانَ الْقِيَاسُ ضَائِعًا. وَلا يَضُرُّ كَوْنُهُ عَامًّا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَسْتَدِلُّ بِهِ.
"وَيَكْفِي فِي اسْتِقْلالِهِ" أَيْ اسْتِقْلالِ الْوَصْفِ "إثْبَاتُ" الْمُسْتَدِلِّ "الْحُكْمَ فِي صُورَةٍ دُونَهُ" أَيْ: دُونَ الْوَصْفِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ4 عَدَمُ غَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَجَزُ5 الْمُعَارِضِ عَنْهُ. ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ6.
وَقِيلَ: لا؛ لِجَوَازِ عِلَّةٍ أُخْرَى قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ7.
8وَالْقَادِحُ السَّادِسَ عَشَرَ: هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ8 "وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ" وَصْفًا "آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ" الْوَصْفِ "الْمُلْغَى" أَيْ الَّذِي--------------------------------------------
1 في ض: الحكم.
2 في جميع النسخ: ولا تتميم. وهو تصحيف.
3 في ع: بالقياس.
4 في ش: الوصف.
5 في ش: عدم.
6 روضة الناظر ص 347.
7 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/273، منتهى السول والأمل ص 197.
8 ساقطة من ش ز ب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 303)