"فَيُجَابُ فَاللَاّمُ الْعَهْدِ1"؛ لأَنَّ الْعَهْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجِنْسِ وَالْعُمُومِ "وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ" فَالْعِلَّةُ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِزَكَاةِ التِّجَارَةِ إنَّمَا الْمُنَاسِبُ الْمُقْتَضِي هُوَ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ2.
"وَيَصِحُّ" هَذَا الْمِثَالُ "فِي قَوْلٍ" جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ3 وَغَيْرِهَا. "وَلا يَصِحُّ فِي آخَرَ"، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ لِوُجُودِ4 اسْتِقْلالِ الْعِلَّةِ بِلَفْظِهَا.
"خَاتِمَةٌ": فِي تَعَدُّدِ الاعْتِرَاضَاتِ وَتَرْتِيبِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ
"تَرِدُ الأَسْئِلَةُ5 عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ إلَاّ مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِيهِ "وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ".
"وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ" أَيْضًا6 "مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ" لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِير.--------------------------------------------
1 أي طريق المستدل في الدفع أن يقول: النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام، فينصرف الكلام إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا. "روضة الناظر ص 351".
2 انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 61.
3 روضة الناظر ص 351.
4 في ش ز: لوجوب.
5 في ش: وكذا قياس.
6 ساقطة من ض ب.
"وَيَصِحُّ" هَذَا الْمِثَالُ "فِي قَوْلٍ" جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ3 وَغَيْرِهَا. "وَلا يَصِحُّ فِي آخَرَ"، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ لِوُجُودِ4 اسْتِقْلالِ الْعِلَّةِ بِلَفْظِهَا.
"خَاتِمَةٌ": فِي تَعَدُّدِ الاعْتِرَاضَاتِ وَتَرْتِيبِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ
"تَرِدُ الأَسْئِلَةُ5 عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ إلَاّ مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِيهِ "وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ".
"وَلا يَرِدُ عَلَيْهِ" أَيْضًا6 "مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ" لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِير.--------------------------------------------
1 أي طريق المستدل في الدفع أن يقول: النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام، فينصرف الكلام إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا. "روضة الناظر ص 351".
2 انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 61.
3 روضة الناظر ص 351.
4 في ش ز: لوجوب.
5 في ش: وكذا قياس.
6 ساقطة من ض ب.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 349)