وَتَأَخُّرَهُ. اهـ.
"وَ" حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ فَإِنَّهُ "يَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا".
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْمُنَى وَجُمْهُورُ الْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ لا يُطَالِبُهُ بِطَرْدِ دَلِيلٍ1 إلَاّ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دَلالَتِهِ فَلا يَنْقُضُهُ مَنْ سَلَّمَهُ2 فَلا يُقْبَلُ الْمَنْعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. اهـ.
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَسْئِلَةِ الْجَدَلِ وَأَسْئِلَةِ الاسْتِرْشَادِ، لا الْغَلَبَةِ وَالاسْتِزْلالِ3، وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ4 كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ؛ وَإِلَاّ فَلَهُمْ مِنْ الْحِيَلِ وَالاصْطِلاحِ الْفَاسِدِ أَوْضَاعٌ، كَمَا لِلْفُقَهَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْجَدَلِ الْحُكْمِيِّ أَوْضَاعٌ.
وَضَابِطُ الْمَنْعِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ بَعْدَهُ.
و5َالأَوَّلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنْ الْمُسْتَنَدِ6، أَوْ مَعَ الْمُسْتَنَدِ7، وَهُوَ الْمُنَاقَضَةُ8، فَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ،--------------------------------------------
1 في ض ب: لا يطالبه أي غصب منصب التعليل بطرد ذلك.
2 في ش ض ب: حتى يسلمه.
3 في ش: الاستذلال.
4 في ز: على.
5 ساقطة من ش.
6 في ش: السند.
7 في ش: السند.
8 انظر معنى المناقضة اصطلاحاً في "الكليات للكفوي 4/264، التعريفات للجرجاني ص 121، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/335، حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص 13".
"وَ" حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ فَإِنَّهُ "يَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا".
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْمُنَى وَجُمْهُورُ الْجَدَلِيِّينَ: إنَّهُ لا يُطَالِبُهُ بِطَرْدِ دَلِيلٍ1 إلَاّ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دَلالَتِهِ فَلا يَنْقُضُهُ مَنْ سَلَّمَهُ2 فَلا يُقْبَلُ الْمَنْعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. اهـ.
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَسْئِلَةِ الْجَدَلِ وَأَسْئِلَةِ الاسْتِرْشَادِ، لا الْغَلَبَةِ وَالاسْتِزْلالِ3، وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ4 كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ؛ وَإِلَاّ فَلَهُمْ مِنْ الْحِيَلِ وَالاصْطِلاحِ الْفَاسِدِ أَوْضَاعٌ، كَمَا لِلْفُقَهَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْجَدَلِ الْحُكْمِيِّ أَوْضَاعٌ.
وَضَابِطُ الْمَنْعِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ بَعْدَهُ.
و5َالأَوَّلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنْ الْمُسْتَنَدِ6، أَوْ مَعَ الْمُسْتَنَدِ7، وَهُوَ الْمُنَاقَضَةُ8، فَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ،--------------------------------------------
1 في ض ب: لا يطالبه أي غصب منصب التعليل بطرد ذلك.
2 في ش ض ب: حتى يسلمه.
3 في ش: الاستذلال.
4 في ز: على.
5 ساقطة من ش.
6 في ش: السند.
7 في ش: السند.
8 انظر معنى المناقضة اصطلاحاً في "الكليات للكفوي 4/264، التعريفات للجرجاني ص 121، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/335، حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص 13".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 353)